بالكعبة، فلو كان
السَّعيُ جائزًا تقديمُه لبدأ بالسَّعْي تَيْسيرًا على النَّاس، لماذا يتعدَّاه؟
ولم يَرِدْ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه سَعى قبلَ الطَّوافِ ولا مرَّة واحدة،
وقال «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، لكن في رواية أن
رجلاً سأله: لم أشْعُرْ سَعيْتُ قبلَ أنْ أطوفَ قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»
([2])، هذا في الأعمالِ
التي تُؤدَّى في يومِ العيد، أمَّا أنَّه يجوزُ السَّعيُ قبلَ الطَّوافِ مُطلقًا
هذا لا يَجوزُ ولا دليلَ عليه.
السؤال (419): رجلٌ حجَّ
مُفرِدًا، ولمَّا جاءَ مكَّةَ لم يَطُفْ طوافَ القُدُوم، لكنَّه سَعَى بينَ
الصَّفا والمَرْوَة، والسُّؤالُ هل يُجزِئُه هذا السَّعْي إذا طاف طَوافَ الإفاضة؟
الجواب: السَّعيُ لا يصِحُّ
إلا بعدَ طوافٍ مَشروع، وأنتَ لم تطُفْ فلا يُجزِئُ هذا السَّعْي، فعليك أنْ تسعَى
بعدَ طوافِ الإفاضة.
السؤال (420): الرَّسولُ ما
سُئِلَ عن شَيْء في يومِ النَّحْر إلا قال: اِفْعَلْ وَلاَ حَرَج، فهلْ يجوزُ
تَقديمُ سَعْي الحَجِّ وجَعْلُ طَوافِ الإفاضةِ مع الوَدَاعِ غدًا؟
الجواب: يَا إخوان ما هذا التَّلاعُبُ بالمَناسِك؟ أنتم جِئتُم تُريدُون الأجرَ وتُريدونَ الثَّواب، فلماذا إذا بقِي شيءٌ يسيرٌ من أعمالِ الحَجِّ يَتلاعبُ فيه الإنسانُ ويُقدِّمُ ويُؤخِّر، التَّقديمُ والتَّأخيرُ الجائزُ في أعمالِ الحجِّ هو كما جاء في الحديثِ مَن حَلَق قبلَ أنْ يرمِي، منْ طافَ قبلَ أنْ يحلِقَ مثلاً، والسَّعي لا يكونُ إلاَّ بعدَ طواف، النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُقدِّمْ
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد