×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (88): أحرمتُ من السيل، ولكن ليس من مسجد السيل، إنما من المَدينَة نفسها، وعندما حاذَيْتُ المسجد أشرتُ إليه وقلت: نويتُ عُمْرَة، فهل هذا صحيح؟

الجَواب: الإحرام من وادي سيل، إما في نفس الوادي أو على ضَفَّتَيْه، ولا تتعدَّى الوادي إلا وأنت محرم.

 

تَرْكُ الإحرام مِنَ المِيقَات المُعْتَبَر والإحرام من مِيقَات آخرَ

السُّؤال (89): كانت نِيَّتِي الحَج هذا العام، وقد مررْتُ على المَدينَة فلم أُحْرِمْ مِنَ المِيقَات لأنني كنتُ ذاهبًا للطائف وجلستُ يومين في الطَّائف، ثم أحرمتُ من السيل، فما رأيكم في ذلك؟

الجَواب: مِيقَاتك مِيقَات أهل المَدينَة لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1])، وأنتَ أخطأتَ في تأجيل الإحرام إلى الطَّائف؛ فيكون عليك فِدْيَة لأنك أحرمتَ من غير مِيقَاتكَ.

السُّؤال (90): مَن تجاوز مِيقَات بلده إلى مِيقَات آخرَ وأحرم منه، هل هذا جائزٌ؟

الجَواب: إذا كان جاء من بلده ولا قصد دخول مكَّةَ، وإنما قصد بلدًا آخرَ وذهب إلى البلد الآخر، فإنه يُحْرِمُ من مِيقَات البلد الآخر الذي ذهب إليه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).