السُّؤال (88): أحرمتُ من السيل، ولكن ليس
من مسجد السيل، إنما من المَدينَة نفسها، وعندما حاذَيْتُ المسجد أشرتُ إليه وقلت:
نويتُ عُمْرَة، فهل هذا صحيح؟
الجَواب: الإحرام من وادي
سيل، إما في نفس الوادي أو على ضَفَّتَيْه، ولا تتعدَّى الوادي إلا وأنت محرم.
تَرْكُ الإحرام مِنَ المِيقَات المُعْتَبَر والإحرام من مِيقَات آخرَ
السُّؤال (89): كانت نِيَّتِي
الحَج هذا العام، وقد مررْتُ على المَدينَة فلم أُحْرِمْ مِنَ المِيقَات لأنني
كنتُ ذاهبًا للطائف وجلستُ يومين في الطَّائف، ثم أحرمتُ من السيل، فما رأيكم في
ذلك؟
الجَواب: مِيقَاتك مِيقَات
أهل المَدينَة لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ
أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1])، وأنتَ أخطأتَ في
تأجيل الإحرام إلى الطَّائف؛ فيكون عليك فِدْيَة لأنك أحرمتَ من غير مِيقَاتكَ.
السُّؤال (90): مَن تجاوز مِيقَات
بلده إلى مِيقَات آخرَ وأحرم منه، هل هذا جائزٌ؟
الجَواب: إذا كان جاء من بلده ولا قصد دخول مكَّةَ، وإنما قصد بلدًا آخرَ وذهب إلى البلد الآخر، فإنه يُحْرِمُ من مِيقَات البلد الآخر الذي ذهب إليه.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد