×
دروس وفتاوى الحج

الحُكْمُ في الطِّفل الَّذِي لم يَحْلِقْ أو يُقَصِّرْ مِن رَأسِهِ

السُّؤال (729): حَجَّ طِفلٌ مَع أهلِهِ قبلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا، ولم يَحلِقُوا رأسَهُ، فما الحُكمُ؟

الجوابُ: حُكمُهُ أنَّهم فَرَّطُوا في هذا، وعليهِم أن يُعِيدُوا عليه ملابسَ الإِحرامِ، ويَحلِقُوا رأسَهُ؛ لأنَّ الحلقَ باقٍ عليهِ إلَى الآنَ، لم يَتحَلَّلْ مِن إحرامِه، لم يُكمِلِ المناسكَ، فعليهِم أن يُعيدُوا ملابسَ الإحرامِ، ولو في بَلَدِهِ، ويَحلِقُوا رأسَهُ.

 

حُكْمُ تَقصيرِ أو حَلْقِ المُحرمِ لِنَفْسِهِ

السُّؤال (730): هل يجوزُ للحاجِّ: يَحْلِقُ أو يُقصِّرُ لنفسِه بعدَ الرَّمي؟

الجوابُ: لا مانِعَ أن يُقصِّرَ رأسَهُ بعدَ الرَّمي، لكِن يُعمِّمُ التَّقصِيرَ مِن جميعِ شَعْرِ رَأسِهِ.

 

السُّؤال (731): رَمَيْتُ جَمْرَةَ العَقَبةِ وِكالَةً عَن زَوجَتِي، هل أقومُ بِقَصِّ شَعْرِها أيضًا؟

الجوابُ: إذا رَمَيْتَ عَن زَوجَتِكَ جَمْرَةَ العَقَبة فإِنَّها تَقُصُّ هيَ مِن شَعْرِها، قَدْرَ أُنْمُلَةٍ بأنْ تَجمَعَهُ، وتَقُصَّ مِنه قَدْرَ أُنْمُلَةٍ، وإذا وَكَّلَتْكَ، وقَصصْتَ أنت فلا مانِعَ.


الشرح