قضاءً للعمرة
الفاسدة، ثم تؤدِّيها وتذبح شاةً فديةً عن الجماع، ثم تحرم بالحَج وتكون متمتعة.
السُّؤال (263): ما حكم من قبَّل
امرأته وهو محرم، وهل تجوز المباشرة الصغرى بعد التحلل الأول؟
الجَواب: المحرم حرام عليه
أن يقبِّل امرأته، قال تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ﴾ [البقرة: 197]. والرَّفَث هو الجماع ودواعيه ومنه
التقبيل، لكن إذا فعل ذلك ولم يحصل منه إنزال وإنما مجرد تقبيل فهو فعل محرمًا
وليس عليه فدية، بل عليه التوبة إلى الله، وحجُّه صحيح، أما إن حصل منه إنزال
فلابد من الفدية.
حادث زوجته عبر الهاتف فأنزل
السُّؤال (264): رجل أحرم بالحَج
مفردًا ثم حادث خطيبته عبر الهاتف فحدث منه إنزال، ثم اغتسل وطاف وسعى، فماذا
عليه؟
الجَواب: يكون عليه فدية،
وهي ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، وحجه صحيح، لكن يكون عليه فديةٌ بسبب
الإنزال؛ لأنه بسبب محادثته، فهو المُتَسَبِّب في هذا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد