السُّؤال (197): مَن وضع الإحرام على رأسه
دون قصدٍ، هل عليه كفَّارةٌ، وما حكم المِظَلَّة أو وَضْع شيءٍ عن الشمس دون
ملامسة الرأس؟
الجَواب: مَن وضع على رأسه
شيئًا ملاصقًا من غير تعمُّد وهو ناسٍ فلا شيء عليه، لكن إذا علم يرفع الغطاء ولا
شيء عليه، وأما إذا غطَّى رأسه بغير ملاصقٍ، كالشمسية، والاستظلال تحت سقف
السيارة، أو تحت شجرة، أو في الخيمة، فلا حرج في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم ظُلِّل عليه بثوب وهو يرمي جَمْرَةَ العَقَبَة، وضُرِبَتْ له خيمةٌ في
نَمِرَةَ يوم عَرَفَةَ، دخل فيها واستَظَلَّ تحتها حتى جاء وقت الوقوف، فدلَّ على
أن المُحْرِمَ يَسْتَظِلُّ تحت الخيمة، وتحت سقف السيَّارة، وتحت الشجرة، وتحت
الشمسية.
السُّؤال (198): لقد قمتُ بتغطية
أطراف أذني في ليلة مُزْدَلِفَةَ وأنا أعلم أنها من الرأس، فهل عَلَيَّ شيءٌ؟
الجَواب: إذا كانت التغطية
خفيفةً ولا تقصدها، وإنما الغطاء وصل إلى أطراف الأذن، وأنت لم تقصد هذا فليس عليك
شيء.
السُّؤال (199): أنا محرم وقال
رجل: غطِّ رأسك، وغطيتُ رأسي، هل عَلَيَّ دمٌ؟
الجَواب: إن كنتَ قد
غطَّيْتَ رأسك وأنت لا تدري أنه حرام وظننت أن الرجل معه علمٌ، ليس عليك شيءٌ؛ لأن
هذا خطأٌ، أما إن كنت غطَّيْتَه وأنت تعلم أن المحرم لا يجوز له تغطيته، فيكون
عليك فديةٌ على التخيير، ذبح شاة في مكَّةَ، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة
مساكين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد