×
دروس وفتاوى الحج

استعمال المحرم دواء خاص للظهر

السُّؤال (253): أستعمل دواءً خاصًّا بآلام الظهر، فهل يجوز استعماله أثناء الإحرام؟

الجَواب: لا بأس باستعمال الدواء أثناء الإحرام؛ لأن الدواء ليس ممنوعًا على المحرم سواء كان حبوبًا أو مشروبًا أو دهونات ليس فيها طيب، فلا حرج في ذلك.

 

حكم قتل الحشرات المؤذية

السُّؤال (254): ما حكم قتل النمل، وما في حكمه من البعوض والذباب والنحل وما شابه ذلك داخل حدود الحرم، وهل فيه فدية؟

الجَواب: المؤذيات التي تؤذي يجوز قتلها دفعًا لشرها، وليس فيها فدية؛ لأنه يجوز قتل المؤذي.

 

حكم قطع الشجر للمحرم

السُّؤال (255): ما حكم من قطع شجرةً وهو محرم ناسيًا؟

الجَواب: قطع الشجر في غير الحرم لا بأس به. وأما شجر الحرم فإنه يحرم قطعه.


الشرح