السُّؤال (761): مِن مِنَى نَويتُ
أنْ أُؤَخِّرَ طوافَ الإفاضةِ، وأطوفَ مع الوداعِ ثُمَّ أَسْعَى سَعْيَ الحَجِّ؛
لأنَّنِي مُفْرِدٌ، فهل أَجمعُ بَينَ النِّيَّتينِ أَمْ النِّيَّةُ تَكفِي؟
الجوابُ: نعم، إذا أخَّرَ
طوافَ الإفاضةِ، وأدَّاهُ عِندَ السَّفرِ؛ فإنَّهُ يَكفِي عَن طوافِ الوداع؛
لأنَّهُ يَصدُقُ عليهِ أنَّهُ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ، في الحديثِ: «أُمِرَ
النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ» ([1])، فَيصْدُقُ عليهِ
أنَّه آخِرُ عَهدِهِ بالبيتِ، ولو سَعَى بَعدَهُ، فالسَّعيُ تابعٌ للطوافِ، وهو
أيضًا قريبٌ مِن البيتِ؛ فهو آخِرُ عهدهِ بالبيتِ، ولو سَعَى بعدَهُ.
السُّؤال (762): هلْ يَجوزُ تأخيرُ
طوافِ الإفاضةِ معَ طوافِ الوداعِ، لأجلِ شِدَّةِ الزِّحامِ؟
الجوابُ: يَجوزُ للإنسانِ
أَنْ يُؤَخِّرَ طوافَ الإفاضةِ، ويَجعَلُهُ آخِرَ شيءٍ عندَ السَّفرِ، ويُسافِرُ
بَعدَهُ، ويكفِي عَنِ الوداعِ.
السُّؤالُ (763): لَمْ أَطُفْ
طَوافَ الإفاضةِ بعدَ رَمْي جَمْرَة العَقَبةِ، هل يَجوزُ جَمْعُهُ مع طوافِ
الوَداعِ، وتكونُ سَبعةَ أشواطٍ أم أَربَعةَ عَشرَ شَوْطًا؟ جزاكمُ اللهُ خيرًا!
الجوابُ: إذا أَخَّرتَ طوافَ الإفاضة، وأَدَّيتَهُ عِندَ السَّفرِ فإنَّهُ يُغنِيكَ عن الوداعِ؛ لأنَّهُ يصدقُ عليك أنَّهُ آخِرُ عهدِك بالبيتِ، وهي سَبعةُ أشواطٍ تَنوِيها للإفاضةِ، وتكفيكَ عن طوافِ الوداعِ، ولا تَطُفْ أربعةَ عشرَ شَوْطًا، كما ذكرتَ في سُؤالِكَ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد