السُّؤال (764): هل يجوزُ طوافُ
الإفاضةِ والوداعِ ثَالِثَ أيَّامِ العِيدِ؛ عِلمًا بأنَّ سَفَرَنا اليومَ
التَّالِيَ صباحًا؛ حيثُ نُضطَرُّ للعَودةِ للشرائعِ لإحضارِ الحقائبِ؟
الجوابُ: طوافُ الوداعِ
يكونُ آخِرَ شيءٍ، ما دامَ باقِيًا مِن أعمالِ الحَجِّ شيءٌ لا يُجْزِئُ الوَداعُ؛
حتَّى يكونَ آخِرَ شيءٍ، إذا رَمَيْتَ الجَمَراتِ بعدَ الزَّوالِ في اليومِ
الثَّانِيَ عَشَرَ تَتعَجَّلُ في يومَيْنِ وتذهبُ إلَى مَكَّةَ، وتَطوفُ للوداعِ،
وتُسافِرُ.
*****
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد