×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤال (764): هل يجوزُ طوافُ الإفاضةِ والوداعِ ثَالِثَ أيَّامِ العِيدِ؛ عِلمًا بأنَّ سَفَرَنا اليومَ التَّالِيَ صباحًا؛ حيثُ نُضطَرُّ للعَودةِ للشرائعِ لإحضارِ الحقائبِ؟

الجوابُ: طوافُ الوداعِ يكونُ آخِرَ شيءٍ، ما دامَ باقِيًا مِن أعمالِ الحَجِّ شيءٌ لا يُجْزِئُ الوَداعُ؛ حتَّى يكونَ آخِرَ شيءٍ، إذا رَمَيْتَ الجَمَراتِ بعدَ الزَّوالِ في اليومِ الثَّانِيَ عَشَرَ تَتعَجَّلُ في يومَيْنِ وتذهبُ إلَى مَكَّةَ، وتَطوفُ للوداعِ، وتُسافِرُ.

*****


الشرح