السؤال (435): حاجٌّ مُفرِدٌ وعندما
انتهَى من السَّعْي حَلَق رأسَه ناسيًا، فماذا عليه؟
الجواب: هذا أتى بمناسكِ
العُمْرة، يكونُ أدَّى عمرةً ثُمَّ يُحرِمُ بالحَج، ويكونُ مُتمتِّعًا، ينقلبُ
حجُّه من إفرادٍ إلى تَمتُّع، ويكونُ عليه فديةُ التَّمتُّع.
السؤال (436): حَججْتُ بنيَّةِ
الإفراد، هل يجوزُ أخذُ العمرةِ قبلَ الوقوفِ بعَرَفة؟
الجواب: إذا أمكنَكَ أنْ
تُحوِّلَ حجَّكَ إلى عُمْرة، تذهبُ إلى مكَّةَ وتَطوفُ وتَسْعى وتُقصِّر من رأسِكَ
وتَتحلَّل، ثُمَّ تُحرِمُ بالحَجِّ وتَذهبُ إلى عَرَفة، هذا هو الأفضل، وإذا لم
يُمكِنْ فإنَّك تَبقى على إفرادِك وتذهبُ إلى عَرَفة.
مَن أَدَّى عُمرةً لغيرِه في أشهُرِ الحَجِّ
ثُمَّ حجَّ لنفسِهِ فَهُو مُتَمتِّع
السؤال (437): في حجِّ المُتمتِّع
هل يَجوزُ أداءُ العُمرةِ لشَخصٍ والحجِّ لشخصٍ آخَر، هذا وقد سبقَ لي الحجُّ قبلَ
ذلك؟
الجواب: لا بأسَ بذلك، أنَّ
المُتمتِّعَ من العُمْرةِ للحجِّ يجعلُ العُمرةَ عن شخصٍ ويجعَلُ الحجَّ عن شخصٍ
آخَر؛ لأنَّ كلَّ نُسُك مستقِلٌّ عن الآخَر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد