وُقُوفٍ، وقَف ساعةً، نصفَ ساعةٍ، عشرَ دقائِقَ،
أَوْ حتَّى لو مرَّ بها مُجرَّدَ مُرورٍ وهو مُحْرِمٌ وناويًا الحجَّ يكفي هذا،
اللَّيلُ يكفي فيه أَقلُّ وُقوفٍ، أَمَّا النَّهارُ فلا، إِذَا وقَف في النَّهار
لا بدَّ أَنْ يستمرَّ إِلَى غروب الشَّمْس.
السُّؤَالُ (512): جِئْتُ للحجِّ بعد
صلاةِ العِشاءِ بثلاث ساعاتٍ مِن يوم عَرَفَةَ فهلْ حجِّي صحيحٌ؟
الجوابُ: إِذَا
جِئْتَ إِلَى عَرَفَةَ قبلَ طلوع الفَجْرِ ليلةَ العاشر ووَقَفْتَ بها ولو قليلاً،
فقد أَدَّيْتَ الرُّكْنَ الذي عليك وأَدْرَكْتَ الوُقُوفَ بعَرَفَةَ.
السُّؤَالُ: (513): أَعْمل طبيبًا
بمَكَّةَ ودوامي في العمل مِن السَّاعةِ السَّابعةِ والنِّصْفِ صباحًا حتَّى
السَّابعةِ والنِّصْفِ مساءً، ذَهَبْتُ إِلَى عَرَفَةَ ووَصَلْتُها السَّاعةَ
الثَّانيةَ صباحًا ووَقَفْتُ لمُدَّةِ نِصْفِ سَاعةٍ ثُمَّ وَصَلْتُ إِلَى
مُزْدَلِفَةَ السَّاعةَ الثَّالثةَ والنِّصْفَ صباحًا وبَقِيْتُ بها حتَّى
الفَجْرِ، فهلْ عليَّ شيءٌ؟
الجوابُ: ليس عليك شيءٌ إِذَا
أَدَّيْتَ الوُقُوفَ - الحمد لله - أَدَّيْتَ الرُّكْنَ الأَعْظمَ وهو الوُقُوفُ
ولو ما وَقَفْتَ إِلاَّ نِصْفَ ساعةٍ، بلْ لو ما وَقَفْتَ إِلاَّ دقيقةً واحدةً،
أو مَرَرْتَ لعَرَفَةَ مُجَرَّدَ مُرُورٍ وأَنْتَ مُحْرِمٌ، فهذا يُجْزِئُ والحمد
لله، والمَبِيْتُ إِذَا جِئْتَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ آخِر اللَّيل أَوْ في وسطه
وبَقِيْتَ إِلَى الفَجْرِ فقدْ أَدَّيْتَ الواجبَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد