×
دروس وفتاوى الحج

الاشتراط عند الإحرام

السُّؤال (164): أحرمتُ من المِيقَات واشْتَرَطْتُ إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني ثم اضْطُرِرْتُ إلى خَلْع الإحرام لظروفٍ، فهل عليَّ شيءٌ؟ أفيدوني.

الجَواب: إذا اشترط عند الإحرام: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فالشرط صحيح، لكن الحابس هو الذي لا يستطيع معه إكمال الحَج أو العمرة من مرض ونحوه.

 

السُّؤال (165): رجلٌ حَجَّ وقد اشترط عند إحرامه وبَلَغَهُ قبل قليل أن زوجته المقيمة في الرياض في حالة طلق شديد وأن حالتها سيئة للغاية وقد ساءت نفسِيَّته، فهل يجوز له أن يحل إحرامه ويغادر إلى الرياض الآن أم لا؟

الجَواب: إذا كانت امرأته عندها من أقاربها من يتولاَّها ويقوم بشأنها فليست بحاجةٍ إلى وجوده، وهو إذا ذهب فذهابه لا يُغَيِّر من الأمر شيئًا؛ لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يطمئنَّ ويكمل مناسكه ويدعو لامرأته بالشفاء، ويوصي أقاربها الَّذِين عندها أن يقوموا بشأنها.

 

:السُّؤال (166) عندما لَبَّيْتُ بنِيَّة الحَج لم أشترط بقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي، فهل يجوز لي أن أقوله الآن؟

الجَواب: هذا يقال عند الإحرام، أما إذا أحرمت فإنه لا ينفع الاشتراط، لو قلته بعد ذلك فليس له فائدة، وأيضًا الاشتراط هذا إنما هو للمريض الذي يخاف أنه لا يكمل المناسك، أما الإنسان القويُّ الصحيح في جسمه فلا حاجة للاشتراط.


الشرح