في بعضِ الأشواطِ
للحاجةِ لا بأس، المُهم أنَّكم أكملتُم الطَّوافَ سبعةَ أشواطٍ فهو صحيحٌ إن شاءَ
الله.
التَّوقُّفُ في الطَّوافِ لأداءِ الصَّلاة
السؤال (379): أنا طُفتُ البارحةَ
طوافَ الإفاضةِ وقبلَ صلاةِ العشاءِ وَقفتُ للصَّلاةِ ثُمَّ أكملتُ من عندِ وُقوفي
للصَّلاة؛ لأنَّ في ذلك زحمة جدًّا، هل عَمَلي هذا صَحيح؟
الجواب: هذا مُجزِئ - إن
شاءَ الله - لكن كونُك تُعيدُ الشَّوطَ الذي صلَّيْت فيه وتَبدؤُه من الحَجَر
يكونُ هذا أحوط؛ لأنَّ كثيرًا من العلماء يقولون: إذا صلَّى في أثناءِ الشَّوطِ
فإنَّه لا يُعتَدُّ به فيَرجِع إلى الحَجَر ويبدأُ الشَّوطَ من جديدٍ ويَبني على
الأشواطِ السَّابقةِ ويُكمِل طَوافَه وكذلك السَّعْي.
السؤال (380): أنا حاجٌّ
مُتمتِّعٌ وأثناءَ العُمرةِ وأنا أطوفُ بالبيتِ أَذَّن المُؤذنُ وأنا في الشَّوطِ
الخامسِ وكما تعلم أنَّ جميعَ من في الحَرَم يَقفُ ويُصلِّي مع الإمام، فهلْ هذا
الشَّوطُ صحيح أم لا، وإذا كان غيرَ صحيحٍ فهل هناك قَضَاء؟
الجواب: إذا أُقيمَتِ
الصَّلاةُ وأنتَ تطوفُ فإنَّك تَتوقَّف وتُصَلِّي فإذا سلَّم الإمامُ فإنَّك
تَذهبُ وتبدأُ الشَّوطَ الذي صلَّيتَ فيه من الحَجَر هذا أحوطُ وأَتَم، وإن كنتَ
قد أكملتَه ولم تَستأْنِفْه من الحَجَر فطوافُك صحيح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد