×
دروس وفتاوى الحج

التَّقدِيمُ والتَّأخِيرُ في أداءِ المناسكِ يومَ العيدِ

السُّؤال (716): هل يجوزُ الحَلْقُ أو التَّقصِيرُ قبلَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبةِ أو طوافِ الإفاضة ثُمَّ أُحِلُّ إِحرامي؟

الجوابُ: يَجوزُ التَّقديمُ والتَّأخيرُ، والتَّرتيبُ المُستحَبُّ أن تَرْمِيَ أَوَّلاً، ثُمَّ تَذبَحُ هَدْيَكَ إِن كانَ معك هَدْيٌ، ثُمَّ تَحلِقُ رأسَكَ، ثُمَّ تَطوفُ، وتَسعَى، كما فَعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ويجوزُ أن تُقدِّمَ بعضَ هذه الأشياءِ عَلَى بعضٍ؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم ما سُئِلَ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ في يومِ النَّحْرِ إلاَّ قالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([1]).

 

التَّقصيرُ للعُمرَةِ والحَلقُ للحَجِّ

السُّؤال (717): أَنا حَجَجْتُ مُتمَتِّعًا، وعندَ التَّقصِيرِ للعُمرَةِ أَخذتُ مِن رأسي بالمِقَصِّ القليلَ، وأنا ناوٍ أنْ أَحلِقَ رأسِي في الحَجِّ، أفيدُونِي جُزِيتُم خيرًا؟

الجوابُ: إذا جَعَلْتَ التَّقصِيرَ للعُمرَةِ والحَلْقَ للحَجِّ فهذا شيءٌ طَيِّبٌ، لكن تُعمِّمُ رأسَكَ بالقَصِّ، لا تأخُذُ مِن بَعضِه، وتَترُكُ بَعضَهُ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2015).