×
دروس وفتاوى الحج

 إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. ثالثًا: يحْلِقُ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ أو يُقَصِّرُ. رابعًا: يطُوفُ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ وَيَسْعَى بين الصَّفَا والمَرْوَةِ، هذه الأعمال الأربعة التي تُفْعَلُ يَوْمَ الْعِيدِ، ولِهَذَا سمَّاهُ اللهُ يوم الحجِّ الأَْكْبَرِ؛ لأنَّهُ تُؤَدَّى فيه غالبُ مَنَاسِكِ الحَجِّ ولا حَرَجَ إذا قَدَّم بعض هذه الأفعال على بعضٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما سُئِلَ عن شيءٍ قُدِّمَ من هذه الأفعالِ أوْ أُخِّرَ في يوم الْعِيدِ إِلاَّ قال: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([1])

 

التَّحَلُّلُ الأَْوَّلُ يكون بفعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ

السؤال (768): هل يُشْتَرَطُ لِلتَّحَلُّلِ الأوَّلِ طوافُ الإِفَاضَةِ، ولا بُدَّ أنْ يكون بعد رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يوم العِيدِ؟

الجواب: هناك ثلاثةُ أَنْسَاكٍ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ؛ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ؛ والطَّوَافُ والسَّعْيُ، إذا فعلها كلَّها تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الكامل ممَّا حَرُمَ عليه بالإِحْرَامِ، وإذا فعل اثنينِ منها تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأوَّل، الَّذي يُبِيحُ له محظوراتِ الإحرامِ إلاَّ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُؤَدِّي الثالثَ.

فإذا كان رَمَى الجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ؛ تحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأوَّل، أو رَمَى الجَمْرَةَ وَطَافَ؛ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأوَّل، أو حَلَقَ رَأْسَهُ وَطَافَ؛ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الأوَّل، فإذا أتى بثالثٍ تَحَلَّلَ من الإحرام نهائيًّا.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2015).