حُكْمُ الانصرافِ من عَرَفَةَ قبل غُرُوبِ الشَّمْس
السُّؤَال (533): بعضُ الحُجَّاج
ينصرف مِنْ عَرَفَةَ قبلَ غروب الشَّمْس، فما الحُكْمُ؟
الجوابُ: حرامٌ عليه
الانصرافُ قبلَ غروب الشَّمْس، يجب عليه أَنْ يبقى إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛
لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقَف إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ووقَف
معه أَصْحابُه ولمْ يَأْذَنْ لأَحَدٍ بالانصراف قبلَ الغروب، انصَرف بعد ما غربتِ
الشَّمْسُ وانصرَف معه أَصْحابُه، ولم يَأْذَنْ لأَحَدٍ أَنْ ينصرفَ قبلَ الغروب،
وقال صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])، أَيْ: اقْتدُواْ
بفِعْلي أَدُّوا المناسكَ كما أَدَّيْتُها.
السُّؤَالُ (534): هلِ الخروجُ من
عَرَفَاتٍ قبلَ غروب الشَّمْس من الأُمُور التي لا حرجَ فيها، وهلْ أَحَدٌ من
العلماءِ قال بجواز ذلك؟
الجواب: الوقوفُ بعَرَفَاتٍ رُكْنٌ مِن أَرْكان الحجِّ، وهو أَعْظمُ الأَرْكان؛ ولهذا قال النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» ([2])، فهو أَعْظمُ أَرْكان الحجِّ، ومَنْ فاته الوقوفُ فاته الحجُّ، وأَمَّا بقيَّةُ الأَرْكان فإِنَّها لا تفوت، لا بدَّ أَنْ تفعلَها، الطَّوافُ والسَّعْيُ لا يفوت، كذلك بقيَّة الواجبات لا تفوت، أَمَّا الوُقُوفُ بعَرَفَةَ فإِنَّه يفوت بفواتِ وَقْتِه، فالوُقُوفُ بعَرَفَةَ رُكْنٌ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد