الفَرْقُ بين الهَدْيِ والفِدْيَةِ
السُّؤَال (940): ما هو الفَرْقُ بين
الهَدْيِ والفِدْيَةِ، وعلى مَنْ تجب؟
الجوابُ: الهَدْيُ بمعنى
واحدٍ، ويجب على القارنِ والمتمتَّعِ، أَوْ على مَنْ فعَل محظورًا مِن محظوراتِ
الإِحْرامِ أَوْ ترَك واجبًا مِن واجبات الحجِّ.
وقتُ ذَبْحِ الهَدْيِ
السُّؤَال (941): هلْ تُوجَدُ
مُدَّةً معيَّنةً أَوْ مُحدَّدةً لمَنْ عليه هَدْيٌ في أَدائِه؟
الجوابُ: الهَدْيُ على
قسمين: هَدْيِ جُبْرَانٍ وهو ما كان كفَّارةً عن فِعْلِ محظورٍ أَوْ تَرْكِ واجبٍ،
هذا ليس له وقتٌ محدَّدٌ، وقتُه مِنْ حينِ يجبُ عليه، ثُمَّ متى تيسَّر له يذبحه
في أَيَّام حجِّه أَوْ غيرِها.
أَمَّا الهَدْيُ
الواجبُ للتَّمتُّع أَوْ للقِران فهذا يذبح في حُدودِ أَرْبعةِ أَيَّامٍ، يومِ
العِيْدِ وأَيَّامِ التَّشْريق الثَّلاثةِ، مثلُ الأُضْحِيَّةِ.
وقتُ نهايةِ ذَبْحِ الهَدْيِ والأُضْحِيَّةِ
السُّؤَال (942): متى وقتُ نهايةِ
ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ والهَدْيِ؟
الجوابُ: إِلَى غروبِ
الشَّمْسِ مِن اليومِ الثَّالثَ عشر، إِذَا غرَبتِ الشَّمْسُ انتهى وقتُ ذَبْحِ
الأُضْحِيَّةِ وهَدْيِ النُّسُكِ، أَمَّا هَدْيُ الجُبْرَانِ فلا بَأْسَ أَنْ
يذبحَه متى تيسَّر ولو في آخر الشَّهر، وهو الجبرانُ الذي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد