×
دروس وفتاوى الحج

الطَّوافُ بالمحمول

السؤال (373): رجلٌ يدفَعُ أخًا له معوَّقًا، فهل يطُوفُ لنفسِه أوَّلاً ثُمَّ يطُوفُ بالأخِ في طوافٍ مُستَقل، وهل يأخذُ حُكمَ المحمول؟

الجواب: إذا حملْتَ العاجزَ فإنَّه ينوي عن نفسِه، وأنتَ تنوِي عن نفسِك، ويُجزِئ عنكما الطَّوافُ والسَّعيُ جميعًا، كلًّا على نيَّتِه.

 

السؤال (374): هل يَلزَمُ مَن يحملُ طفلاً صغيرًا أنْ يطوفَ عن نفسِه ثُمَّ يطوفُ عن الطِّفل، وهكذا السعي؟

الجواب: إذا صَبَر على أذَاه، وكان قويًّا، فهذا أحسنُ وأحوطُ، وإن كان عليه مَشَقَّة من الزِّحامِ فلا بأسَ أن يطوفَ طَوافًا واحدًا، يَحمِلُ معه الطفلَ فيُجزِئ عنه وعن الطِّفل.

 

الرُّجوعُ إلى الخلفِ أثناءَ الطَّواف

السؤال (375): ما حُكمُ من يطوفُ وفي أثناءِ الطَّوافِ رجع إلى الخَلفِ يُسلِّمُ على صاحبِه ثم أَكمَل؟

الجواب: لا يجوزُ له الرُّجوعُ إلى الخَلفِ بل يَستمِرُّ في طوافِه ولا يَرجِع.


الشرح