×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (381): أُقيمَتْ صلاةُ العِشاءِ وبَقِي عليَّ شَوطٌ من طَوافِ القُدُوم لم أجدْ مكانًا للصَّلاة، واضْطررتُ أنْ أُكملَ الشَّوطَ بينَ صُفوفِ المُصلِّين، فهلْ هذا الشَّوطُ صَحيح؟

الجواب: الشَّوطُ صَحيح - إن شاءَ الله - ولو أنَّك وَقفتَ وصلَّيتَ مع الجماعةِ فهذا هو الأحسن، فما دام أنَّك لم تَجِدْ مكانًا وأكملْتَ الشَّوطَ وأدركتَ الصَّلاةَ مع الجماعةِ لم يَفُتْكَ منها إلا شَيء يسير، فلا بأسَ بذلك إن شاءَ الله.

 

الشَّكُّ في عددِ أشواطِ الطَّواف

السؤال (382): ما حُكمُ من يَشُكُّ في عددِ أشواطِ الطَّواف؟

الجواب: إذا شَكَّ في عددِ أشواطِ الطَّواف، أو شَكَّ في عددِ الحَصَى التي رَماها، أو شَكَّ في عددِ ركعاتِ الصَّلاة. إذا كان ذلك الشَّكُّ في أثناءِ العبادةِ فإنَّه يَبنِي على اليقينِ ويُكمِل، فإذا شَكَّ هل طافَ سِتَّةَ أشواطٍ أم سَبعةَ أشواطٍ يَجعلها سِتة ويأتي بالسَّابع، إذا شَكَّ هل صلَّى أربعَ ركعاتٍ أم ثلاثَ ركعاتٍ يَجعلُها ثلاثًا ويأتي بالرَّابعة، ويَسجد للسَّهْو، إذا شَكَّ هل رَمى سَبْعَ حَصَياتٍ أم سِتَّ حَصَيات يَجعلُها ستًّا ويَرمي السَّابعة، أمَّا إنْ كان الشَّكُّ بعد الفراغِ من العبادةِ فلا يُلتَفتُ إليه.


الشرح