×
دروس وفتاوى الحج

حكم الاستمناء باليد للمحرم

السُّؤال (256): هل الاستمناء باليد يعتبر مثل الجماع في عَرَفَة؟

الجَواب: الاستمناء يعتبر محرمًا في كل الأحوال، وإذا فعله وهو محرم فقد فعل محظورًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197]. والرَّفث هو الجماع ودواعيه، واستفراغ المَنِيِّ بواسطة الاستمناء هذا محرم ولا يجوز، فعليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه أن يذبح شاةً فديةً في مكَّةَ ويوزِّعها على الفقراء مع التوبة إلى الله عز وجل.

 

حكم نزول المَذْي للمحرم

السُّؤال (266): أثناء النزول من عَرَفَاتٍ إلى مُزْدَلِفَةَ وبسبب الزحام في المواصلات، حصل نزول مَذْيٍ وليس مَنِيّ، وأنا في حيرة كبيرة من ذلك، فما هو الحكم؟

الجَواب: ليس عليك شيء، ولكن ينتقض وضوؤك إن كنت متوضئًا.

 

احتلام المحرم

السُّؤال (267): إذا أَجْنَبَ الرجل وهو محرمٌ، فماذا يفعل، وهل عليه شيءٌ؟

الجَواب: إن كانت الجنابة عن احتلام وهو محرم فليس عليه شيء؛ لأن هذا ليس باختياره، لكن عليه الاغتسال من الجنابة، وإن كانت


الشرح