حُكمُ الرَّمي في اليومِ أَكثَرَ مِن مَرَّةٍ
السُّؤالُ(620): بالنِّسبَةِ
للجَمراتِ، هل يَجوزُ للفردِ أَن يَرمِيَ مَرَّتَيْنِ في اليومِ الواحِدِ؟
الجوابُ: ما جعلَ اللهُ
رَمْيَ الجمراتِ إِلاَّ مَرَّةً واحدةً في اليومِ، ولا يُكَرِّرُهُ في يَوم واحدٍ،
إلاَّ في مسألةِ ما إذا أَخَّرَ الرَّمْيَ إلى آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ؛
فإنَّهُ يَجوزُ هذا، ولكِن يُرتِّبُهُ بأنْ يَرمِيَ عن اليومِ الأوَّلِ الجَمراتِ
الثَّلاث، ثُمَّ يَرمِيها مُرَتَّبَةً عن اليومِ الذي بعدَهُ.
التَّرتيبُ في رَمْيِ الجمراتِ
السُّؤالُ (621): ما حُكْمُ مَن
رَمَى الجمرةَ الوُسطَى في اليومِ الأوَّلِ بالخطأ؟
الجوابُ: إذا كانَ رَمَى
الجَمرَةَ الوُسطَى، واقتصَرَ عليها، فهذا لا يُغنِي عن رَمْيِ جمرةِ العقبةِ، فلا
بُدَّ مِن رَمْيِ جمرةِ العقبةِ قَبلَ رَمْيِ يومِ الحاديَ عَشَرَ، فيذهبُ إلى
جَمرةِ العقبةِ، ويَرمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، ثُمَّ يعودُ، وَيبدأُ مِنَ الصُّغرَى
فالوُسطَى فالكُبرَى عنِ اليومِ الحادِيَ عَشَرَ، كُلُّ واحدةٍ بِسَبْعِ حَصياتٍ.
السُّؤال (622): هل ترتيبُ الجِمارِ
الصُّغرَى ثُمَّ الوُسطَى ثُمَّ العقبة؟
الجوابُ: نَعَمْ هذا هو
التَّرتيبُ الواجِبُ، يبدأُ بالصُّغرَى، وهي الَّتِي تَلِي مِنَى، ثُمَّ الوُسطَى،
ثُمَّ الكُبرَى، هكذا فعلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وفعلَهُ أصحابُهُ، فلا
بُدَّ مِن التَّرتِيبِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد