×
دروس وفتاوى الحج

الإحرام بالحَج قبل أشهر الحَج

السُّؤال (144): ما حكم من أحرم بالحَج قبل أشهر الحَج؟

الجَواب: مَن أحرم بالحَج قبل أشهر الحَج فإنه لا ينعقد إحرامه، لقوله تعالى: ﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ [البقرة: 197]. قال: ﴿ فِيهِنَّ فلا بد أن يكون الإحرام بالحَج في أشهر الحَج.

 

الفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة

السُّؤال (145): ما هو الفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة، وكذلك ما هو الفرق بين تَحَلُّل الرجل وتَحَلُّل المرأة، وهل يجوز السعي ورمي الجمرات من غير وضوء؟

الجَواب: إحرام الرجل وإحرام المرأة سواء في الأحكام، ما عدا الملابس، فالرجل لا يلبس المَخِيط والمرأة تلبس الثياب المَخِيطة؛ لأنها عورة ولا بد لها من الستر، وأيضًا الرجل لا يغطِّي رأسه، والمرأة تغطِّي رأسها وجسمها ووجهها عن الرجال؛ لأنها عورة وفتنة، والمرأة مَنْهِيَّة عن لبس شيئين فقط هما: البرقع والنقاب على الوجه والقُفَّازان على اليدين، وما عدا ذلك فإنها تَلْبَس ما يستُرُها وما شاءت من الملابس، وهي مثل الرجل في التحلُّل إذا أدَّت المناسك التي أُمِرَتْ بها. ويجوز أن تسعى وتَرْمِي الجمرات بغير وضوء.


الشرح