السؤال (10): هل يجوزُ لِمَن حَجَّ
الفريضةَ أن يعطِيَ مالاً لِمَن لم يحُجَّ الفريضةَ؛ لكي يَحُجَّ، وما هو الأفضلُ
بينَهُما، هل حَجُّ التَّطوُّعِ أو إعطاءُ شخصٍ آخَرَ نُقودًا؛ لِيَحُجَّ بها؟
الجواب: إعطاءُ
المُحتاجِ؛ لِيحُجَّ أفضلُ مِن كونِهِ يَحجُّ هو؛ لأنَّ هذا مِن الإعانةِ على
البِرِّ والتَّقوَى، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ جَهَّزَ
غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» ([1]). والحجُّ نوعٌ مِنَ
الجهادِ، فيُعطِي أخاهُ الَّذِي لم يُؤَدِّ الفريضةَ أَفْضَلُ مِنْ أنَّهُ يَحُجُّ
هو نافلةً.
السؤال (11): قُمتُ بأداءِ
الحجِّ والعُمْرَةِ مِن رِيعِ أرضِ شراكةٍ مَع زَوجتِي، واسْتأذَنْتُها في
الحَجِّ، فهل أرُدُّ لها نصيبَها نَقدًا أم حُلِيًّا؟
الجواب: إذا كانتْ
أَذِنَتْ مُتبرِّعَةً؛ فإنَّكَ لا ترُدُّ عليها شيئًا، أمَّا إذا كانتْ أذِنَتْ
مُقرِضَةً لك، فتَرُدُّ عليها القرضَ الَّذِي أقرضتْكَ إيَّاهُ؛ لِتَحُجَّ به.
حُكْمُ حَجِّ المُوظَّفِ بدُونِ إِذْنِ مرجعِه
السؤال (12): أنا مُنتدَبٌ مع
إِحْدَى الوِزاراتِ، ومِن شُروطِها عَدمُ لُبْسِ الإحرامِ، وَعِندي فرصةٌ للحَجِّ
في وقتِ فراغِي منَ الدَّوامِ في وَقتِ راحتِي، فهل يَجوزُ لي الحجُّ؟
الجواب: لا يجوزُ لك إلاَّ إذا سمحَ لك المديرُ الَّذِي يُديرُ العملَ، ومُوكَّلٌ إليه الإشرافُ علَى العملِ الَّذِي أنتَ مِن ضِمْنِ المُشتغِلِينَ فيه،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد