×
دروس وفتاوى الحج

بِالحَجِّ ويَطوفُ طوافَ الإفاضةِ بعدَ الوُقوفِ بعَرفةَ والمَبيت بمُزْدَلفة ويَسعَى للحَج، فالمُتمتِّع عليْه طَوافَان وسَعْيان، طوافٌ وسَعيٌ للعُمْرةِ وطوافٌ وسَعْيٌ للحَج، أمَّا القَارِنُ والمُفرِدُ فعليهما طوافٌ واحدٌ هو طَوافُ الإفاضةِ لحَجِّه وعُمرتِه، وسَعْيٌ واحدٌ هو لحجِّه وعمرتِه، والسَّعْي إنْ شاءَ قدَّمَه بعدَ طوافِ القُدومِ وإن شاءَ أخَّرَه بعدَ طوافِ الإفاضة.

 

السؤال (456): لقدْ أحرمْتُ بالعُمرةِ مُتمتِّعًا بها إلى الحَجِّ وقُمتُ اليومَ بأداءِ العُمرةِ وقصَّرْتُ ثُمَّ ذهبتُ إلى مِنَى وتحلَّلتُ، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا صَحيح، لكنْ تُحرِمُ بالحَجِّ الآن.

 

اعتمرَ وأبقَى ملابسَ الإحرامِ عليه ثُمَّ أحرمَ بالحَج

السؤال (457): أحرمْتُ بالحَجِّ مُتمتعًا فلما وصلْتُ إلى مكَّةَ أديتُ العُمْرة، ثُمَّ بَقيتُ على إحرامي إلى اليومِ الثَّامن، ثم أحرمْتُ بالحَج؟

الجواب: لا بأسَ بذلك، فبقاءُ ملابسِ الإحرامِ عليك لا يضُر، فإذا جاءَ يومُ الثَّامن نَويتَ الحَج، وعليكَ الملابسُ من الأوَّل لا بأسَ بذلك.

 

السؤال (458): حاجٌّ قَدِم إلى مكَّةَ بنيَّةِ الحَجِّ واعتمَرَ يومَ السَّابعِ ثُمَّ قَصَّر ولم يَحلّ إحرامُه، فهلْ عليه شَيء؟

الجواب: ليسَ عليه شَيْء إذا أدَّى مَناسكَ العُمرةِ فقد تَمَّتْ عُمرتُه فإنْ شاءَ أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ وعليه مَلابسُ الإحرامِ التي لبِسَها للعُمْرةِ فلا بَأس، وإنْ خَلَع الملابسَ ولبِسَ المَخيطَ فهذا أحسنُ له، ثُمَّ بعدَ ذلك يُحرِمُ بالحَج.


الشرح