×
دروس وفتاوى الحج

 ولا عُمْرةٍ هو سواء، لا بُدَّ أن يكونَ سبعةَ أشواطٍ يبدأُ من الحَجَر في الشَّوطِ الأوَّل ويختمُ بالحَجَر في الشَّوط الأخير، ولا بُد فيه من الطَّهارة.

 

حُكمُ التَّوكيلِ في الطَّوافِ والسَّعْي

السؤال (370): هل يجوزُ التَّوكيلُ في الطَّواف والسَّعْي؟

الجواب: لا يجوزُ التَّوكيلُ في الطَّوافِ والسَّعْي، العاجزُ والمريضُ وكبيرُ السِّنِّ يُطَافُ به محمولاً بالعَربةِ أو على الشَّيَّالة، ولا يُطَاف عنه.

 

السؤال (371): هل يجوزُ الطَّوافُ عن النِّساءِ بسببِ الزِّحام، وكذلك الرمي؟

الجواب: النِّساءُ تتأخرُ إلى أن يخِفَّ الزِّحام، والطَّوافُ مُوسَّعٌ وقتُه، يبدأُ من منتصفِ ليلةِ النَّحر ويَستمِر إلى مَا لا نهاية، ليسَ لآخرِه حَد، لو طُفتَ في آخِر الشَّهرِ ليسَ هناك مانع.

 

حُكمُ الطَّوافِ بدونِ دُعاء

السؤال (372): ما حُكمُ الذي يَطوفُ بدونِ أن يدعوَ في بعضِ الأحيان، ويَطوفُ ساكتًا لا يتكلم؟

الجواب: الدُّعاء مُستحَبٌّ ليس بواجب، فلو طُفْتَ سبعةَ أشواطٍ وأنتَ ساكتٌ فطَوافُك صحيح، والأجدر بك الدُّعاءُ واستغلالُ الفرصة.


الشرح