إِلَى الجَمْرَةِ الوُسْطى ويرميها بسبعِ
حصياتٍ، مثل ما رمى الجَمْرَةَ الصُّغْرى ثُمَّ يذهب إِلَى الكُبْرى ويرميها بسبعِ
حصياتٍ ثُمَّ ينصرف.
لا بدَّ مِن وقوعِ الحصى في الحوض
السُّؤَال (581): هلْ رَمْيُ الجِمار
يجب أَنْ يُصِيْبَ العمودَ المُنْتصَبَ أَمْ يكفي محيطُ المنطقة، وماذا يفعل مَنْ
شكَّ هلْ وقَع الحصى أَمْ لا؟
الجوابُ: الشَّاخصُ لا
يُرمى، وإنما يُرمى في الحوض، فلو ضَرَبْتَ الشَّاخصَ ولم تقَع في الحوض فإِنَّها
لا تُجْزِئُ، ولو ضَرَبْتَ الشَّاخصَ وسَقَطَتْ في الحوض أَجْزَأَتْ، فالمَدارُ
على وقوعِ الحصى في الحوض.
الشَّاخصُ إِنَّما
جُعِلَ علامةً على مكانِ الرَّمْي مِن أَجْل أَنْ تراه مِن بعيدٍ وتهتدي إِلَيه،
والذي شكَّ وقتَ الرَّمْيِ هلْ وقَع الحصى في الحوض أَمْ لا يُعيد الرَّمْيَ ما
دام وقتُه باقيًا؛ لأَنَّه لا تَبْرَأُ ذِمَّتُه إِلاَّ باليقين أَوْ غلبةِ
الظَّنِّ، وإِنْ كان طَرَأَ الشَّكُّ بعد الفراغ مِن الرَّمْيِ فإِنَّه لا يلتفت
إِلَيه.
لا تُشْتَرَطُ الطَّهارةُ للرَّمْيِ
السُّؤَال (582): هلْ تُشْتَرَطُ
الطَّهارةُ عند رَمْيِ الجَمراتِ؟
الجوابُ: لا تُشْتَرَطُ الطَّهارةُ لرَمْيِ الجِمار، فلو رمى وهو على غير طهارةٍ، فرَمْيُهُ صحيحٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعَائِشَةَ رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، فلا تُشْتَرَطُ الطَّهارةُ للوقوف
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد