الخُرُوجُ مِنْ عَرَفَةَ لحاجةٍ ثُمَّ العودةُ إِلَيْهَا
السُّؤَال (539): ما حُكْمُ مَنْ
خرَج مِنْ عَرَفَةَ لحاجةٍ ثُمَّ عَادَ؟
الجوابُ: لا بَأْسَ بذلك،
يجوز للإِنِسان أَنْ يخرجَ وقتَ الوقوف مِنْ عَرَفَةَ لحاجةٍ ويرجعَ إِلَيْهَا،
إِنَّما الكلامُ لمَنْ خرَج ولم يرجعْ.
صِيامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ للحاجِّ وغيرِ الحاجِّ
السُّؤَال (540): ما حُكْمُ صومِ
أَيَّامِ الْعَشْرِ بالنِّسْبة للحاجِّ، ومِن ضِمْنِها يومُ التَّرْوية دون صومِ
يومِ عَرَفَةَ؟
الجوابُ: يصوم المسلمُ
أَيَّامَ العشر، التِّسْعةَ بما فيها عَرَفَةُ إِذَا كان غيرَ حاجٍّ، أَمَّا
الحاجُّ فيصوم مِنْ أَوَّلِ يومٍ إِلَى اليومِ الثَّامنِ، وأَمَّا يومُ عَرَفَةَ
فيكون مُفْطِرًا لأَجْلِ الوقوف، وتَأْسِيًا بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
لأَنَّه كان مُفْطِرًا في حجَّتِه.
حُكْمُ صيامِ يومِ عَرَفَةَ للحاجِّ
السُّؤَال (541): أَنَا حاجٌّ عَنْ
جَدِّي، فهلْ يجوز لي الصِّيَامُ غدًا يومَ عَرَفَةَ؟
الجوابُ: الأَفْضلُ أَنَّ
الحاجَّ لا يصوم يومَ عَرَفَةَ، مِن أَجْلِ أَنْ يتقوَّى على الوقوف والدُّعاءِ،
واقتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقَف في
عَرَفَةَ مُفْطِرًا ولم يَصُمْ، وشرِب أَمَامَ النَّاسِ وهُمْ ينظرون إِلَيْهِ وهو
راكبٌ على
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد