السؤال (300): أَحرمْتُ من جدَّة ولم
أستطِعْ الدُّخولَ فرَجَعتُ إلى جدَّة وأحللْتُ ولبِسْتُ ملابسي، ثُمَّ دخلتُ
مكَّةَ وأَحْرمتُ منها، فماذا عليَّ من فِدْية، أفيدوني جزاكم اللهُ خيرًا، وهل
يُمكنُ تأجيلُ الفِديةِ لحينِ الاستطاعة؟
الجواب: أنتَ باقٍ على
إحرامِك الأوَّل، أمَّا إحرامُك الثَّاني فهو استمرارٌ في الأوَّل، ولُبسُكَ
المخيطَ متعمدًا يُوجِبُ عليك الفِدية، والفِدْية تخير فيما بين ثلاثة أمور، إمَّا
أنْ تذبحَ شاةً في مكَّةَ تُوزِّعُها على الفقراء في الحَرَم، وإمَّا أنْ تُطعِمَ
ستَّةَ مساكين من مساكينِ الحَرَم لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من الطَّعام، وإمَّا أن
تصومَ ثلاثةَ أيَّام.
السؤال (301): نَوَيتُ الحجَّ عن
والدي مُتمتِّعًا، وحضرتُ من تَبُوكَ إلى الميقاتِ وأَحْرمتُ وبعدَها خلعْتُ
الإحرامَ مُجبَرًا، فهل عليَّ هَدْيٌ غيرُ هَدْي التَّمتُّع؟
الجواب: نَعَم عليك هَدْيُ
لبْسِ المَخِيط، وأنتَ مُخيَّرٌ فيها بين صيامِ ثلاثةِ أيَّام، أو إطعامِ ستَّةِ
مساكين من مساكينِ الحَرَم، أو ذَبْحِ شاةٍ في الحَرَمِ وتُوزِّعُها على فقراءِ
الحَرَم.
السؤال (302): أَحرمْتُ للحجِّ
مُفرِدًا من جدَّة ولَبِستُ الإزارَ دونَ الرِّداء، ثم لبِستُ ثوبًا مُتعمِّدًا،
ثُمَّ قبلَ الدُّخولِ إلى مكَّةَ خلعْتُ الثَّوبَ وأدَّيتُ مناسكَ الحجِّ والحمدُ
لله، فما حُكْمُ ذلك؟
الجواب: إذا فعلتَ هذا من
أَجْلِ الاحتيالِ لكي لا يَمنعُوك، وتَعَمَّدتَ لُبسَ المَخِيط، فيكونُ عليك فديةٌ
تُخيَّرُ فيها بينَ أن تَذبحَ شاةً في مَكَّةَ وتُوزِّعُها على الفقراء، أو
تُطعِمَ ستَّةَ مساكين في مكَّةَ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ أي كيلو ونصفٌ لكلِّ
واحد، أو تَصومَ ثلاثةَ أيَّام، أنتَ بالخِيار.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد