السؤال (303): حاجٌّ مرَّ على
الميقاتِ ولبَّى بالنُّسُك قائلاً: لبَّيكَ اللَّهُم حَجًّا، ولم يفسخ ملابسَه إلا
بعدَ وصولِه إلى مكَّة، فماذا يجِبُ عليه؟
الجواب: تَجِبُ عليه فديةُ
الأذى لعدمِ تجرُّدِه من المَخيطِ عند الإحرام، فهو مُخيَّرٌ بينَ ذبحِ شاةٍ، أو
إطعامِ ستَّة مساكين، أو صَوْمِ ثلاثةِ أيَّام.
السؤال (304): أنا أعمَلُ في
خدمةِ الحَجِيج، ولظُروفِ عملي اضْطررْتُ للحَجِّ بالمُخالَفاتِ التَّالية: عَقدِ
النيَّة في عَرَفةَ وأنا لابسٌ المَخِيط، عدمِ المبيتِ في مُزْدَلِفَة، عدمِ
المبيتِ بمِنَى جميعَ اللَّيالي، عدمِ رَمْي الجَمَراتِ جميعَ الأيَّام؟
الجواب: أمَّا لُبسُكَ
المَخيطَ وأنتَ مُحْرِمٌ في عَرفَةَ أو في غيرِها لا يَجوز، يكونُ عليك فِدية،
إلاَّ أنْ تكونَ جاهِلاً أو ناسِيًا، أمَّا إن كنتَ مُتعمِّدًا وتعلمُ أنَّه لا
يجوزُ لُبْسُ المَخيطِ فإنَّه يكونُ عليك فِديةٌ وهي ذَبْحُ شاةٍ في مَكَّةَ، أو
صيامُ ثلاثةِ أيَّام، أو إطعامُ ستَّةِ مساكين على التَّخْيير.
وأمَا بقيَّةُ
الوَاجباتِ التي ذُكِرَت، المَبيتُ فإنَّ كان لك عذرٌ لم تَستطِعْ معه المَبيتَ
فَلا حَرَجَ عليك، وإنْ لم يَكُنْ لك عُذْر، وإنَّما أنتَ مُتساهِلٌ فيكونُ عليك
فِديةٌ عن تَرْكِ المبيتِ بمِنَى أو في مُزْدَلفة، وأمَّا رَمْيُ الجِمَار فإذا
كان الوقتُ باقيًا؛ فإنَّك تَرْميها عن جميعِ الأيَّام، مبتدًأ باليومِ الأوَّل
جَمْرة العَقَبة، ثُمَّ الجِمَار الثَّلاث عنِ اليومِ الأوَّلِ من أيَّامِ
التَّشريقِ الصُّغرى ثُمَّ الوُسْطى ثُمَّ الكُبْرى، ثُمَّ اليوم الثَّاني من
أيَّامِ التَّشريقِ تَرْمي الجِمَارَ الثَّلاث، ثُمَّ عن اليومِ الثَّالث من
أيَّامِ التَّشريقِ ترمي الجِمارَ الثَّلاث.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد