﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ ﴾ [البقرة: 203] يعني
في اليومِ الثَّاني عشر﴿
فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ ﴾ [البقرة: 203]. وذلك بأَنْ ترميَ الجِمارَ في الفَتْرَةِ
ما بين دُخولِ وقتِ الظُّهْرِ إِلَى غروب الشَّمْس، ثُمَّ تَرْحَلُ مِن مِنًى قبلَ
غروب الشَّمْس، وتُكْمِلُ صيامَ الأَيَّامِ الثَّلاثةِ بصيام اليومِ الثَّالثَ عشر
ولو كنتَ قدْ تعجَّلْتَ في اليوم الثَّاني عشر.
وجوبُ هَدْيِ التَّمتُّع على مَن سافَر بعد العمرة لغير بلدِه
السُّؤَال (975): جاءَتِ امْرَأَةٌ
مُسِنَّةٌ مِن مِصْرَ إِلَى السَّعودِيَّة للزِّيارَة لمُدَّة ثَلاثةِ أَشْهُرٍ في
نَجْرَانَ، ووَصَلَتْ أَوَّلاً إِلَى مَكَّةَ وعَمِلَتْ عمرةً ثُمَّ سَافَرَتْ
إِلَى ابْنِها في نجران، وقضتْ هناك أَرْبعينَ يومًا ثُمَّ جاءَتْ إِلَى مَكَّةَ
مرَّةً أُخْرى، ونوتِ الحجَّ وطافتْ طوافَ القُدوم، والآن هي تُؤَدِّي مناسكَ
الحجِّ، فهلْ يكون عليها هَدْيٌ؟
الجوابُ: هذه متمتِّعةٌ
لأَنَّ ذهابَها إِلَى نَجْرَانَ لا يقطع التَّمتُّعَ على الصحيحِ والمختارِ،
إِلاَّ إَذَا رَجَعَتْ إِلَى بلدِها بعد العمرة ثُمَّ جاءَتْ، أَمَّا إِذَا لم
ترجِعْ إِلَى بلدِها فإِنَّها تكون متمتِّعةً وعليها الفِدْيةُ.
السُّؤَالُ (976): أَنَا مِن أَهْلِ
جِدَّة قُمْتُ بالعمرة في أَشْهُرِ الحجِّ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى جِدَّة، ثُمَّ
أَتَيْتُ إِلَى مَكَّةَ مُحْرِمًا بالحجِّ، فهلْ عليَّ هَدْيٌ؟
الجوابُ: نعم أَنْتَ
متمتِّعُ وسفرُك إِلَى جِدَّة قصيرٌ، لا يَسْقُط عنك الهَدْيُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد