الحجُّ علَى نفقةِ الغَيْرِ
السؤال (7): أنا كُنتُ أعملُ
مَع أحدٍ منَ النَّاسِ، وأعطانِي قيمةَ الحَجِّ لكَي أَحُجَّ بهِ، فهل حَجِّي
صحيحٌ؟
الجواب: حَجُّكَ صَحيحٌ -
إن شاء اللهُ - ولَهُ أجرٌ؛ لأنَّهُ أعانكَ علَى الحجِّ. اللهُ جل وعلا يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].
السؤال (8): رَجلٌ طلبَ مِنِّي
الحَجَّ عَلَى نفقتِهِ ثُمَّ اعتذرَ مِنِّي، فحَجَجْتُ عنْ نفسِي علَى نفقَتِي
الخاصَّةِ، ثُمَّ قابلَنِي في مِنَى، وأعْطانِي قيمةَ تكاليفِ الحجِّ، فما الحكمُ
في ذلِكَ، وهل حَجِّي صحيحٌ؟
الجوابُ: حجُّكَ صحيحٌ - إن
شاء الله - سواءٌ حَججتَ بِمالِكَ أو بالمالِ الذي تَبرَّعَ به هذا الشخصُ الَّذِي
ذَكرْتَ، وكَوْنُكَ تَحُجُّ مِن مالِكَ، وتَتعَفَّفُ لا شكَّ أنَّهُ أفضلُ. أمَّا
إِنْ كانَ أعطاك المالَ في مِنَى؛ لِتحُجَّ عنه، فهذا لا يقعُ عنهُ، وإنَّما يقعُ
الحجُّ لكَ؛ لأنَّكَ لم تَنْوِ النِّيابةَ عنهُ عِندَ الإحرامِ.
السُّؤال (9): هل يجوزُ إعطاءُ
شَخصٍ مالاً؛ لكَيْ يَحُجَّ عن شخصٍ مَيِّتٍ، عِلمًا بأنَّ الشخصَ المَيِّتَ قد
حَجَّ حجَّةَ الإسلامِ؟
الجوابُ: لا بأسَ بأنْ
تَدفعَ مالاً لِمَن يحجُّ عَن الميِّتِ، وإن كان قد حَجَّ قبلَ الموتِ، وتكونُ هذه
الحجَّةُ نافلةً عنِ المَيِّتِ، ولكَ في ذلك أجْرٌ، وللميتِ أجرٌ، إن شاء الله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد