السُّؤَال (501): رَجُلٌ وزوجتُه يريدان
أَنْ يحضرا إِلَى الحجِّ اليومَ مِن حَائِلَ، فهلْ يلزمهما المَبِيْتُ في مِنًى
أَمْ يكفيهما أن يحضرا عَرَفَةَ، وهلْ وقتُ عَرَفَةَ يلزم مِن طلوع الشَّمْس مِن
اليومِ التَّاسعِ؟
الجوابُ: المبيتُ بمِنًى هذه
الليلةَ ليلةَ التَّاسع ليس بواجبٍ، مَن فعَله فله زِيادةُ أَجْرٍ ومَنْ ترَكه فلا
حرجَ عليه، والوجودُ في عَرَفَةَ مُوسَّعٌ والوُقُوفُ يَبْدَأُ مِن زوال الشَّمْسِ
يومَ التَّاسع ويستمرُّ إِلَى طلوعِ الْفَجْرِ ليلةَ العاشر؛ فإِذَا جِئْتَ في
النَّهار فإِنَّه يجبُ عليك البقاءُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ تدفع
إِلَى مُزْدَلِفَةَ، وإِنْ جِئْتَ بعد الغروب فإِنَّه يكفيك أَيُّ مُدَّةٍ تُقيمها
في عَرَفَةَ ويحصلُ لك الوُقُوفُ بعد الغروب ولو قليلاً، أَمَّا مَنْ وقَف في
النَّهار فإِنَّه يلزمه البقاءُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْس.
لا حرجَ من المبيت خارجَ مِنًى ليلةَ التَّاسع
السُّؤَال (502): أَنَا مع مجموعةٍ
تريد المَبِيْتَ في مُزْدَلِفَةَ هذه اللَّيلةَ «ليلةَ التَّاسع»، فهلْ
أُوَافِقُهم أَمْ لا؟
الجوابُ: إِذَا كانوا
يريدون الأَجْرَ يبيتون في مِنًى، وإِنْ باتوا في خارج مِنًى هذه اللَّيلةَ فلا
بَأْسَ، في مُزْدَلِفَةَ أَوْ غيرِها؛ لأَنَّ المَبِيْتَ في مِنًى هذه اللَّيلةَ
سُنَّةٌ وليس بواجبٍ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد