السُّؤَالُ (503): رَجُلٌ مُفْرِدٌ ومعه
زوجتُه، وهو الآن في طريقه إِلَى الحَرَمِ ويريد أَنْ يَطُوفَ ويَسْعَى ثُمَّ
يَأْتِي إلى مِنًى قبلَ عشاءِ هذا اليوم «اليومِ الثَّامن»، فهلْ هذا صحيحٌ وهو
الأَفْضلُ؟ الجوابُ: لا بَأْسَ بذلك إِنْ ذهَب إِلَى مَكَّةَ وطَافَ للقُدُومِ
وقدَّم السَّعْيَ بعد طوافِ القُدُوم فلا بَأْسَ بذلك، وإِنْ جلَس في مِنًى فهذا
أَفْضلُ، جلوسُه في مِنًى هذا اليومَ وتلك اللَّيلةَ أَفْضلُ، لكِنْ لو ذهَب إِلَى
مَكَّةَ وطَافَ للقُدُومِ وسَعَى بعده سَعْيَ الحجِّ مُقدَّمًا فلا بَأْسَ بذلك.
السُّؤَال (504): هلْ يجوز الذَّهابُ
اللَّيلةَ «ليلةَ التَّاسع» إِلَى عَرَفَةَ قبلَ صلاة الْفَجْرِ؟
الجوابُ: نعم إِذَا
كان هذا أَيْسرَ لك، لكِنْ تفوتك الفضيلةُ، الأَفْضلُ أَنْ تَبِيْتَ في مِنًى هذه
اللَّيلةَ، ولو ذَهَبْتَ مِن الآن لا بَأْسَ بذلك.
السُّؤَالُ (505): هل يجوز مغادرةُ
مِنى إِلَى عَرَفَاتٍ قبل الفجر؛ لأَنَّ معنا نِساءٌ، أَمْ في أَيِّ وقتٍ؟
الجوابُ: لا بَأْسَ أَنْ
تذهبوا إِلَى عَرَفَةَ متى شِئْتُمْ إِذَا كان هذا أَسْهلَ عليكم؛ لأَنَّ
مَبِيْتَكم ليلةَ التَّاسع في مِنًى سُنَّةٌ، لكنْ الأَفْضلُ أَنَّكم تبيتون
اللَّيلةَ وتذهبوا في الصَّباح إِلَى عَرَفَةَ، وإِنِ احْتَجْتُمْ أَنْ تذهبوا
آخِرَ اللَّيل أَوْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فلا بَأْسَ بذلك.
*****
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد