أَمَّا حَجُّكَ عَنْ
أَحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ؛ فلا بأسَ به، مِثْلُ حَجِّكَ عَن غيرِهِم مِن سائرِ
المسلمينَ.
السُّؤال (27): ما هو الأفضلُ
للإنسانِ: يحُجُّ عن نفسِه تطوُّعًا، أو يَحجُّ عن شخْصٍ، وإذا حجَّ عن شخصٍ، فما
له مِن الأجرِ؟
الجوابُ: إن كانَ الشخصُ
الَّذِي حَجَّ عنهُ مَيِّتًا، ولم يَحُجَّ فريضةَ الإسلامِ، ويريدُ أنْ يُسقِطَ
عنه الفريضةَ، هذا أفضلُ مِن كونِهِ يَحُجُّ تطوُّعًا عن نفسِه. أمَّا إذا كان
الميتُ الَّذِي يريدُ الحجَّ عنه أدَّى فريضةَ الإسلامِ، فهو بالخيارِ، إن شاءَ
حَجَّ عن نفسِهِ تطوُّعًا، وإن شاءَ حَجَّ عنِ المَيّتِ تطوُّعًا.
السؤال (28): أيُّهُما أفضلُ:
الحجُّ عنِ الشخص الَّذِي لا يستطيعُ الحَجَّ، أو عن نفسِي نافلَةً؟
الجوابُ: إذا أديتَ
الفريضةَ عَن إنسانٍ لا يستطيعُ الحَجَّ مِن كِبَرٍ أو هَرَمٍ أو مَرَضٍ مُزمِنٍ،
فهذا أفضلُ مِن أنَّك تَحُجُّ نافلةً؛ لأنَّكَ تنفعُ أخاكَ، وتُبرِئُ ذِمَّتَهُ.
الإنابةُ في الحَجِّ
السُّؤال (29):
أُمِّي مُقيمةٌ في بلَدِي، وهي مستطيعةٌ للحَجِّ بَدَنِيًّا، ولكنَّها غيرُ
مستطيعةٍ ماليًّا، فهل يجوزُ لها التوكيلُ؟
الجوابُ: إذا كانتْ قويّةً
في بدنِها، وأردْتَ أنْ تَبَرَّ بِهَا فَأْتِ بِهَا؛ لِتَحُجَّ. أمَّا أنَّك
تحُجُّ عنها، وهي قويّةٌ وسليمةٌ وقادرةٌ على المجيءِ بِبَدنِها فهذا لا يكفِي.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد