السُّؤال (30): لَدَيَّ زوجةٌ
وبِنتٌ بالغةٌ لا يُمكِن أن تَغيبَ عنها أمُّها أرْبعًا وعشرينَ ساعةً إلاَّ حَدثَ
مَكروهٌ لها أو لأخَواتِها، والأمُّ تريدُ تأديةَ الفريضةِ، وأنا مقيمٌ هنا، فهل
يجوزُ لي أن أحُجَّ عنها بالتوكيلِ، ولو إلى حينِ زوالِ السَّببِ، أمْ ما هو
المطلوبُ مِنِّي تِجاهَ الزَّوجةِ؟
الجوابُ: لا يجوزُ أن تَنُوبَ
عنها، وهي حيَّةٌ قويَّةٌ وقادرةٌ على الحَجِّ بِنَفسِها، ولكن تَنتَظِرُ؛ حتَّى
يزولَ هذا المانِعُ - إن شاء الله - وتحُجُّ في المستقبلِ.
السؤال (31): شَخصٌ وَكَّلنِي
أنْ أحُجَّ عنْ أُمِّهِ، كما أنَّنِي حَجَجْتُ مِن قبلُ، وأريدُ حَجَّةً ثانيةً،
فكيفَ ذلك؟
الجواب: إذا كنتَ حَجَجْتَ
عن نفسِكَ، وَوكَّلكَ أحدٌ أن تَحُجَّ عن أُمِّهِ جازَ لك أن تَحُجَّ عن أُمِّه،
فإذا كنتَ نويتَ في هذا الحَجِّ أنَّهُ نيابةٌ عَن أُمِّ ذلك الشَّخصِ فلا بأسَ؛
لأنَّ الشرطَ مُتوفرٌ فيك، وهو أنك حَجَجْتَ عن نفسِكَ أوَّلاً.
السُّؤال (32): هل يجوزُ أن
أحُجَّ عن والدِي المُتَوَفَّى قبلَ أن أحُجَّ عن نفسِي؟
الجوابُ: لا يجوزُ أن
تَحُجَّ عن أحدٍ إِلاَّ بعد أن تَحُجَّ عن نفسِكَ حجَّةَ الإسلامِ.
السُّؤال (33): حَجَجْتُ عن أخِي
هذا العامَ، فهل يجبُ استحضارُ النِّيَّةِ في كُلِّ رُكْنٍ مِن الأركانِ، وما هو
العملُ الَّذِي يجبُ اتِّخاذُهُ نحوَ أخِي لتوصيل الأجْرِ إليهِ؟
الجوابُ: إذا حَجَجْتَ عن
غيرِك فإنَّك تَنوِي عندَ عَقْدِ الإحرامِ أنَّ هذا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد