الحجَّ أو هذه العمرةَ عن فُلانٍ، وإن تلفظتَ،
فقلتَ: لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عن فُلانٍ، ورفعتَ به صوتكَ؛ فلا بأسَ؛ إن
النَّبِي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يَقُول: لبيْك عَن شبْرمَة، قال: «وَمَنْ
شُبْرُمَةُ؟»، قَالَ: أَخ لي - أَو قريب لي - قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَحَجَجْتَ
عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ
شُبْرُمَةَ» ([1]). ولم يُنكِرْ عليهِ
أنَّهُ قال: لبَّيْكَ عن فُلانٍ، وإنَّما سأله: هل حَجَّ عن نفسِهِ أو لا، فَدلَّ
هذا على أنَّ ذِكْرَ المَحجُوجِ عنهُ عِندَ الإحرامِ لا بأسَ بهِ، ولا يُداوِمُ
على ذلِكَ بل يَكفِي النِّيَّةُ في القلبِ، ولا يَذكُرُه عندَ كُلِّ نُسُكٍ مِن
مناسكِ الحَجِّ.
السُّؤال (34): هل يجوزُ الحَجُّ
عَن المقتُولِ؟
الجوابُ: المقتولُ إذا كانَ
لم يَحُجَّ حِجَّةَ الإسلامِ فإنَّهُ يَحُجُّ عنه حِجَّةَ الإسلامِ، وإن كانَ
حَجَّ حِجَّةَ الإسلامِ فلا بأسَ أن يَحُجَّ عنه تطوُّعًا.
السُّؤال (35): أُمِّي تُوفِّيَتْ،
وتركتْ مالاً خاصًّا لها، وكانت تَنوِي الحجَّ، هل يُوَزَّعُ المالُ في سبيلِ
الخير، أو يُحَجُّ نيابةً عنها؟
الجوابُ: إذا كانت لم تَحُجَّ فريضةَ الإسلامِ؛ فَيُحَجُّ عنها بالمالِ. أمَّا إذا كانت حجَّتْ فريضةَ الإسلامِ فالمالُ للوَرَثَةِ إن شاؤُوا اقتسموه على الميراثِ، وإن شاؤُوا جعلوه في حِجَّةٍ لها، هذا راجعٌ إليهِم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم (2903)، وابن خزيمة رقم (3039)، والدارقطني رقم (2656).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد