×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤَال (794): نرجو توضيح المَبِيتِ في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب: المَبِيتُ بمِنًى ليلةَ التاسع سُنَّةٌ، وأمَّا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو واجب لمَنْ تَعَجَّلَ، والثالث عشر لمَنْ تَأَخَّرَ، فالمَبِيتُ ليالي أيَّامِ التَّشْرِيقِ من واجبات الحَجِّ.

 

السُّؤَال (795): هل يجب عَلَيَّ المَبِيتُ في مِنًى ثلاثة أيام، عِلْمًا بأنَّنِي من سُكَّانِ مَكَّةَ؟

الجواب: المَبِيتُ في مِنًى ليالي أيَّامِ التَّشْرِيقِ واجبٌ على الحُجَّاجِ من أهل مَكَّةَ وغير أهل مَكَّةَ، ومَنْ تَعَجَّلَ في يومينِ إذا رَمَى بعد الظُّهْرِ وخرج قبل الغُرُوبِ يوم الثاني عشر فلا بأس، ومن غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو لم يَرْمِ أو رَمَى ولم يَرْحَلْ، فإنه يلزمه المَبِيتُ ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر بعد الظهر.

 

حُكْمُ المَبِيتِ خارجَ مِنًى ليالي التَّشْرِيقِ

السؤال (796): هل يجوز المَبِيتُ ليالي أيَّام التَّشْرِيقِ في العَزِيزِيَّةِ، عِلْمًا أنَّ المطَوِّفَ استأجر لنا مكانًا بالعَزِيزِيَّةِ؟

الجواب: المَبِيتُ بمِنًى للحُجَّاجِ واجبٌ ليالي أيَّام التَّشْرِيقِ، ليلة الحادي عشر والثاني عشر لِمَنْ تَعَجَّلَ، والثالث عشر لمَنْ تَأَخَّرَ، هذا واجبٌ من واجبات الحَجِّ لا يَسْقُطُ عن الحَاجِّ إِلاَّ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فما أمكن الحاج أن يَبِيتَ في مِنًى فإنه يجب عليه ولو أنه يأتي على قَدَمَيْهِ ويجلس في مكانٍ إلى أن ينتصف اللَّيْلُ على الأقلِّ، وإن أكمل اللَّيْلَ فهو أَحْوَطُ وَأَكْمَلُ.


الشرح