تَقصِيرُ المرأةِ
السُّؤال (726): هناكَ امرأةٌ
أَرادَتِ التَّمَتُّعَ، فهل تَأخُذُ قَدْرَ أُنْمُلةٍ مِن شَعرِها للعُمرَةِ
وكذلكَ في الحَجِّ، أم يَكفِي قَدْرُ أُنْمُلَةٍ لِكِلا النُّسُكَيْنِ العُمْرَة
والحجِّ؟
الجوابُ: لا يكفِي إذا كانَت
مُتَمَتِّعَةً فهِيَ تَقُصُّ مِن رأسِهَا للعُمرَةِ بعدَ الطَّوافِ والسَّعيِ،
وتَقُصُّ مِن رأسِها للحَجِّ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ في المَرَّتَيْنِ.
حُكْمُ تَقصِيرِ جُزْءٍ يَسيرٍ مِن الرَّأسِ
السُّؤال (727): أنا حاجٌّ مُفْرِدٌ
قُمْتُ برَمْي جَمْرَةِ العَقَبةِ الكُبْرَى في اليومِ العاشِرِ ثُمَّ قَصصتُ
جُزءًا مِن شَعْرِ رَأسِي؛ فَتحَلَّلْتُ مِن الإحرامِ، ثُمَّ بعدَ ذلك حلقْتُ
رأسِي بالمُوسَى، هل في ذلِكَ خَطأ؟
الجوابُ: أخطأتَ بأنَّكَ
لَبِسْتَ ثِيابَكَ قبلَ أن تُكمِلَ التَّقصِيرَ، لكِن نَرجُو أن يكونَ هذا
مُجزِئًا؛ لأنَّهُ شيءٌ حَصلَ، وانتَهَى، وفاتَ، لكن المَرَّة الثانية لا تَلْبَس
ثِيابَكَ؛ حَتَّى تُكمِلَ التَّقصِيرَ.
السُّؤال (728): مُنذُ سِتِّ
سَنواتٍ رَمَيْتُ ثُمَّ قَصصْتُ بَعضًا مِنَ الرَّأسِ وليسَ كُلَّهُ؛ جَهلاً
بالحُكمِ ثُمَّ تَحلَّلتُ، فما الحُكمُ في ذلِك؟
الجوابُ: إذا كُنتَ جاهِلاً
أو ناسِيًا؛ الجاهلُ والنَّاسِي ليسَ عليهِ شَيءٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد