×
دروس وفتاوى الحج

بعد طلوع الشَّمْس فعُدْتُ ورَمَيْتُ الجَمْرَةَ مِن جديدٍ بعدَ العَصْرِ، فما حُكْمُ ما فَعَلْتُ، وما هي كفَّارةُ عدمِ صلاةِ الفَجْرِ في المُزْدَلِفَةِ؟

الجوابُ: لا تلزمك صلاةُ الفَجْرِ في المُزْدَلِفَةِ بلْ إِذَا انْصَرَفْتَ منها بعدَ منتصفِ اللَّيل جَازَ لك ذلك، والذي قال لك: تُعيد الرَّمْيَ قد غلط؛ لأَنَّ رَمْيَك بعدَ منتصفِ اللَّيل صحيحٌ.

 

حُكْمُ مَنِ اقْتَصَرَ على رَمْيِ الْجَمْرَةِ الصُّغْرى يومَ العِيْدِ

السُّؤَال (604): ما الحُكْمُ إِذَا رمى اليوم «يومَ العيد» الجَمْرَةَ الصُّغْرى ولم يرمِ الجَمْرَةَ الكُبْرى؟

الجوابُ: لا يصحُّ هذا، لا يُرمى اليومَ غيرُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فعليه أَنْ يرجعَ ويرميَ الجَمْرَةَ الْكُبْرى بسبعِ حَصَيَاتٍ، أَمَّا رَمْيُ الصُّغْرى فلا يُعْتدُّ به عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

 

حُكْمُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بدون رِدَاءٍ

السُّؤَال (605): رَجُلٌ ذهَب ليرميَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يومَ العِيْدِ وفي أَثْناءِ الرَّمْيِ سقَط رِداؤُه الذي على كتفِه وفقَده، وهو لم يتحلَّلْ بعدُ، فما الحُكْمُ في ذلك؟

الجوابُ: لا حرجَ في ذلك ويرمي وليس عليه رِداءٌ ورَمْيُه صحيحٌ والحمد لله.


الشرح