السَّفرُ بَعدَ العُمرةِ إِلى غَيرِ البَلدِ لا يَقطَعُ التَّمتُّع
السؤال (459): جَماعةٌ قَدِمُوا
من الرِّياضِ بنيَّةِ التَّمتُّع، وبعدَ العمرةِ قرأ أحدُهم في أحدِ كتبِ المناسكِ
أنَّ من سافرَ مسافةَ قَصْر ثُمَّ رَجَع إلى مكَّةَ ونوَى الحجَّ فله الحَجُّ
مُفرِدًا، وأن سفره هذا يقطع التمتع، فما هو الرَّاجحُ في هذه المسألة؟
الجواب: نعم هذا قال به
بعضُ الفُقَهاء، أنَّ مَن سَافَر بينَ العُمرةِ والحجِّ سفرَ قَصْر انقطَعَ
تَمتُّعه، ولكن هذا رأيٌ مرجُوح، والرَّأيُ الرَّاجحُ واللهُ أعلمُ أنَّه لا
ينقطِعُ تَمتُّعه إلا إذا رجَع إلى بلدِه بعدَ العُمرةِ وجاء بسَفرٍ آخَر من بلدِه
للحَج، فيكونُ انقطَع تَمتُّعُه.
السؤال (460): من أدَّى العُمْرةَ
في أشهرِ الحَجِّ وخرَجَ إلى جدَّة أو الطَّائفِ ورَجَع إلى أداءِ الحَج، هل
يُعَدُّ مُتمتِّعًا أو يَنقطِعُ تَمتُّعُه بخروجِه من مكَّة؟
الجواب: إذا كانتِ
الطَّائفُ بلدَه ومحلَّ سَكَنِه ورَجَع إليها بعدَ العُمْرةِ ثُمَّ أحرَمَ بالحجِّ
من الطَّائفِ فهذا انقطَعَ تمتُّعُه؛ لأنَّه رجَع إلى بلدِه، أمَّا إذا كان
الطَّائفُ ليس بلدًا له، وذهبَ لحاجةٍ بينَ العُمرةِ والحجِّ فهذا لا يَقطَعُ
التَّمتُّع.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد