السُّؤال (271): الاستحمام بعد لبس الإحرام
للمرأة أو للرجل، هل يجوز؟
الجَواب: لا بأس أن يستحمَّ
المحرم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
السُّؤال (272):
ما حكم الاستحمام وأنا محرم بعَرَفَةَ ومِنًى، وإذا شككت من تساقط بعض الشعيرات
بدون قصد، فما الحكم؟
الجَواب: لا بأس بالاستحمام
للمحرم في عَرَفَةَ وفي غيرها، يستحمُّ للتَبَرُّد أو إزالة العرق لا بأس بذلك،
لكن يكون برفق بحيث لا يتساقط منه شعر، وإن تساقط شيء بدون قصدٍ فلا شيء عليه.
السُّؤال (273): هل يجوز للمحرم إذا
دخل الحمام للاستحمام خلع الإحرام ولبسه مرة أخرى؟
الجَواب: للمحرم أن يخلع
ملابس الإحرام ويغتسل ويتنظف، ثم يعيدها مرةً ثانية كما كانت، أو يلبس غيرها من
ملابس إحرام أخرى إذا احتاج إلى ذلك، وليس عليه شيءٌ، لكن يترفق حتى لا يزيل شيئًا
من شعوره أو أظفاره وهو محرم، ولا يتطيَّب أو يفعل شيئًا من محظورات الإحرام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد