×
دروس وفتاوى الحج

نُسُكُ الإِفْراد

حُكْمُ حَجِّ الفريضة بنُسُكِ الإِفْراد

السُّؤَال(479): هل يصحُّ لمَنْ كان حجُّه أَوَّلَ مرَّةٍ أَنْ يَحُجَّ مُفْرِدًا؟

الجوابُ: يصحُّ أَنَّه يحجُّ مُفْرِدًا، لكِنْ تبقى عليه عُمْرَةُ الإِسْلام، ويَأْتِي بالعُمْرَةِ في أَيِّ وَقْتٍ تيسَّر له.

 

السُّؤَالُ (480): أَنَا أَعْمَلُ في مَكَّةَ مُنْذُ شهريْنِ، واليَومَ عَزَمْتُ على الحجِّ، وأَحْرَمْتُ من محلِّ العمل ولَبَسْتُ الإِحْرام ونَوَيْتُ وأَنَا لم أَعْتمر من قبلُ، فهلْ عليَّ شيءٌ؟

الجوابُ: إِذَا نَوَيْتَ الحجَّ فقط ولم تَعْتمر قبلَه في أَشْهُرِ الحجِّ فهذا إِفْرادٌ وليس عليك فِدْيَةٌ، وتُؤَدِّي العُمْرَةَ في وقتٍ آخرَ إِذَا أَرَدْتَ.

 

السُّؤَالُ (481): أَحْرَمْتُ بالحجِّ مُفْرِدًا فذَهَبْتُ إلى عَرَفَةَ مباشرةً دون طَوَافٍ أَوْ سَعْيٍ، فهلْ عملي هذا صحيحٌ؟

الجوابُ: لا بَأْسَ أَنَّ المُفْرِدَ أَوْ القارنَ يذهب إِلَى عَرَفَةَ، ولو لم يَأْتِ الْبَيْتَ، ولم يَطُفْ، وإِنَّما عليه طوافُ الإِفَاضة والسَّعْيُ بعده وعليه طوافُ الوداع عند السَّفر.

 

السُّؤَالُ (482): نَحْنُ مُفْرِدون بالحجِّ وقد طُفْنَا وسَعَيْنَا، فما الواجبُ علينا فِعْلُه بعدَ ذلك؟

الجوابُ: الطَّوافُ الذي طُفْتموه طوافُ قُدُومٍ وهو سُنَّةٌ والسَّعْيُ سَعْيُ الحجِّ مُقدَّمًا، لا تَسْعَواْ مرَّةً ثانيةً، عليكم طوافُ الإِفَاضة يومَ النَّحْر 


الشرح