نُسُكُ الإِفْراد
حُكْمُ حَجِّ الفريضة بنُسُكِ الإِفْراد
السُّؤَال(479): هل يصحُّ لمَنْ كان
حجُّه أَوَّلَ مرَّةٍ أَنْ يَحُجَّ مُفْرِدًا؟
الجوابُ: يصحُّ أَنَّه يحجُّ
مُفْرِدًا، لكِنْ تبقى عليه عُمْرَةُ الإِسْلام، ويَأْتِي بالعُمْرَةِ في أَيِّ
وَقْتٍ تيسَّر له.
السُّؤَالُ (480): أَنَا أَعْمَلُ في
مَكَّةَ مُنْذُ شهريْنِ، واليَومَ عَزَمْتُ على الحجِّ، وأَحْرَمْتُ من محلِّ
العمل ولَبَسْتُ الإِحْرام ونَوَيْتُ وأَنَا لم أَعْتمر من قبلُ، فهلْ عليَّ شيءٌ؟
الجوابُ: إِذَا نَوَيْتَ
الحجَّ فقط ولم تَعْتمر قبلَه في أَشْهُرِ الحجِّ فهذا إِفْرادٌ وليس عليك
فِدْيَةٌ، وتُؤَدِّي العُمْرَةَ في وقتٍ آخرَ إِذَا أَرَدْتَ.
السُّؤَالُ (481): أَحْرَمْتُ
بالحجِّ مُفْرِدًا فذَهَبْتُ إلى عَرَفَةَ مباشرةً دون طَوَافٍ أَوْ سَعْيٍ، فهلْ
عملي هذا صحيحٌ؟
الجوابُ: لا بَأْسَ أَنَّ
المُفْرِدَ أَوْ القارنَ يذهب إِلَى عَرَفَةَ، ولو لم يَأْتِ الْبَيْتَ، ولم
يَطُفْ، وإِنَّما عليه طوافُ الإِفَاضة والسَّعْيُ بعده وعليه طوافُ الوداع عند
السَّفر.
السُّؤَالُ (482): نَحْنُ مُفْرِدون
بالحجِّ وقد طُفْنَا وسَعَيْنَا، فما الواجبُ علينا فِعْلُه بعدَ ذلك؟
الجوابُ: الطَّوافُ الذي
طُفْتموه طوافُ قُدُومٍ وهو سُنَّةٌ والسَّعْيُ سَعْيُ الحجِّ مُقدَّمًا، لا
تَسْعَواْ مرَّةً ثانيةً، عليكم طوافُ الإِفَاضة يومَ النَّحْر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد