×
دروس وفتاوى الحج

13- درسٌ في بيان الإِحْصار وحلْقِ الرَّأْسِ والتَّمتُّعِ بالعمرةِ إِلى الحجِّ

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وأَصْحابِه أَجْمعين.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ [البقرة: 196].

ذكَر اللهُ سبحانه وتعالى في هذه الآيةِ ثلاثَ مسائِلٍ، الإِحْصارَ، ومَسْأَلَةَ حَلْقِ الرَّأْس بالنِّسبة للمُحرِم، ومتى يحلُّ، ومَسْأَلَةَ التَّمتُّعِ بالعمرة إلى الحجِّ وما يجب فيها.

المسأَلةُ الأُولى: الإِحْصارُ الذي يعرض للمُحرِم، والإِحْصار: هو الحبس؛ فمَنْ أَحْرم بالحجِّ أَوِ الْعمرةِ، ثم حُبس ولم يستطع الوصولَ إلى البيت، بأن صدَّه عدوٌّ أو حصل له مرضٌ منعه من المُضِيِّ، أو حادثُ سيَّارةٍ أَصَابتْه إِصاباتٌ لا يستطيع معها المُضيَّ والوصولَ إلى البيت، أو ضاعتْ نفقتُه التي يُنفِق منها في سفره ويتزوَّدُ منها في حجِّه، فهذه أَنْواعٌ من الإِحْصار:

أَوَّلُها: الإِحْصار بالعدوِّ.

ثانيًا: الإِحْصار بالمرض والإِصابةِ.


الشرح