ثالثًا: الإِحْصار بضياع
النَّفقة؛ فمن عرض له شيءٌ من هذه الأمور ومنعه من الوصول إلى البيت، فإنه يذبح
هديًا في مكانه الذي أُحْصِرَ فيه، ويحلِقُ رَأْسَه ويتحلَّلُ من إِحْرامِه ولا
شيءَ عليه، كما حصل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أَحْرم بالعمرة في ذي
القعدة في السَّنة السَّابعةِ، وجاءَ بالهدي يسوقه من الْمَدِيْنَةِ، فعرض له
المشركون من أَهْل مَكَّةَ ومنعوه من الوصول إلى البيت في مكانٍ يُسمَّى
الْحُدَيْبِيَّةَ، على حدود الحَرَمِ من الجِهةِ الغربيَّةِ الشَّماليَّةِ يُسمَّى
الآن بالشميسيِّ، منعوه صلى الله عليه وسلم هو وأَصْحابُه، ومنعوا الهدي وتفاوض
معهم صلى الله عليه وسلم لعلَّهم أَنْ يسمحوا له؛ لأَنَّ السَّيطرةَ كانت لهم في
ذلك الوقتِ على مَكَّةَ فأَبَوا، ثم تمَّ الصُّلْحُ بينه وبينهم على أَنْ يرجعَ
هذا العام وأَنْ يأْتيَ من العامِ القادمِ فيعتمر.
والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقَّع معهم
الصُّلْحَ على هذا. ثم أَمَرَ أَصْحابَه أَنْ يذبحوا هديَهم في مكانهم. وأَنْ
يحلقوا رُؤُوسَهم وهو صلى الله عليه وسلم قد نحَر هديَه في مكانه وحلَق رَأْسَه
وتحلَّلوا من إِحْرامهم. ثم من العامِ القادمِ جاؤُوا واعتمروا على ما صالحوا عليه
المشركين. عمرةَ القضاءِ أَوْ عمرةَ القضيَّة. سُمِّيتِ القضاءَ؛ لأَنَّه من
المقاضاة، وهي: الرجوع من عامه إلى الْمَدِيْنَةِ نظير أن يُمكِّنوه من العامِ
القادمِ من العمرة، هذا وجه تسميتها عمرةَ القضيَّة أو عمرةَ القضاءِ، فتمَّ له
صلى الله عليه وسلم العمرةُ من العامِ القادمِ، فدلَّ هذا على أَنَّ من منَعه
العدوُّ من أَنْ يمضيَ إلى البيت أَنْ يفعلَ مثل هذا الفعل، ويتحلَّلَ ولا شيءَ
عليه، وكذلك لو أَصابه مرضٌ حبسه، أو حادثُ سيرٍ منعه بأَنْ أَصابه بمرضٍ وكُسورٍ
أَوْ غيرِ ذلك، ولم يستطع المُضيَّ، فإِنَّه إن كان يرجو أَنْ يزول عنه المرضُ قبل
يوم عَرَفَةَ فإِنَّه يبقى على إِحْرامه؛ فإن تمكَّن حجَّ أو أن يتمكَّن من العمرة
فيما بعد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد