فإِنَّه ينتظر
بإِحْرامه؛ فإن تمكَّن تحلَّل بعُمرةٍ، وإن لم يتمكَّن وعلِم أَنَّ المانع
سيستمرُّ معه فإِنَّه مثلُ المُحصَر بالعدوِّ، يُهْدِي ويحلِقُ رَأْسَه ويتحلَّلُ
من إِحْرامه.
وكذلك بالنِّسبة
لمَنْ ضاعتْ نفقتُه ولم يستطع المُضيَّ، فإنه يحلِق رَأْسَه ويصومُ بدلَ الهديِ
عشرةَ أَيَّامٍ ويتحلَّلُ من إِحْرامه هذا هو المُحصَر.
المَسْأَلَةُ
الثَّانيةُ: قال جل وعلا: ﴿
وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البقرة: 196] هذا إذا لم يحصل إِحْصار، فإِنَّ
المُحرِم لا يجوز له أَنْ يحلِقَ رَأْسَه ما دام محرمًا؛ لأن هذا من محظورات
الإِحْرام ﴿
حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ ﴾ [البقرة: 196] أي:
حتَّى يأْتِي يومُ العيد ويذبحَ الْهَدْيَ في يوم النَّحر، إذا ساق الهديَ من
الحلِّ فإِنَّه يمتنع عن حلق رَأْسِه، كما حصل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا
ساق الهديَ من الْمَدِيْنَةِ في حجَّة الوداع، منَعه اللهُ من حلْق رَأْسِه حتَّى
يَنْحَرَ هَدْيَه يوم العيد، وأَمَّا الذين ليس معهم هديٌ، فالنَّبيُّ صلى الله
عليه وسلم أَمَرَهم أَنْ يتحلَّلوا بعمرةٍ، وأَنْ يُحْرموا بعدها بالحجِّ ويصيروا
متمتِّعين، أَمَّا هو صلى الله عليه وسلم فأَحْرم قارنًا وبقي على إِحْرامه؛ لقوله
تعالى: ﴿
وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ ﴾ [البقرة: 196] بقي
قارنًا؛ لأَنَّ الهديَ معه، وهذا يوجب عليه الاستمرارَ في الإِحْرام، حتَّى ينحر
الهدي، والذي نأْخذه الآن، هو أَنَّ المُحرِمَ لا يحلِق رَأْسَه، ولا يأْخُذُ
شيئًا من شَعْرِه، ولا من أظفاره، ما دام محرمًا يُؤَدِّي المناسكَ التي أَحْرم
بها من حجٍّ أو عمرةٍ.
فإِنْ أَصابه مرضٌ،
احتاج معه إلى حلق الرَّأْس من أَجْلِ العِلاج، أَوْ من أَجْل زوال المرض الذي
فيه، فإنه يحلق ويفدي كما قال جل وعلا:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد