السَّعيُ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ لغيرِ النُّسُك
السؤال (404): هل السَّعيُ بينَ
الصَّفا والمَروةِ لغيرِ نُسُكٍ يُؤجَرُ عليه الإنسان؟
الجواب: لا يُسعَى بينَ
الصَّفا والمَروةِ إلا للنُّسُك، أمَّا الطَّوافُ بالبيتِ يُشرَعُ ولو في غيرِ
حجٍّ أو عُمْرة، أمَّا السَّعْيُ فليس فيه تَطوُّع، إنَّما يكونُ للنُّسُكِ مِن
حَجٍّ أو عُمرةٍ فقط.
سَعَى في الدَّورِ الأرضي ثُمَّ أكملَ في الدَّورِ العُلْوي
السؤال (405): سَعيتُ بينَ
الصَّفا والمَرْوةِ وكان هناك زِحامٌ بالدَّورِ الأرضي، وخرجْتُ من بابِ بَني
شَيْبة وطَلعْتُ للدَّورِ العُلْوي، فهَل عليَّ شَيءٌ في السَّعي؟
الجواب: إذا بدأتَ السَّعيَ
في الأرْضِي ثُمَّ صَعِدْتَ في بقيَّةِ الأشواطِ في السَّطحِ أو في الدَّورِ
الثَّاني لا بأسَ في ذلك.
السؤال (406):
ما صِحَّةُ السَّعي في الدَّورِ الثَّاني عندَ عدمِ الزِّحام؟
الجواب: لا بأسَ بالسَّعْي
فوقَ المَسْعى؛ لأنَّ الهواءَ يحكي القَرَار، فإذا طَافَ في الدَّور الأرضِي أو
الدَّورِ الثَّاني أو الثَّالث فوقَ المَسعَى فلا حرَجَ في ذلك وهو مُهيَّأ
للسَّعْي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد