الصَّغِيرُ إذا نُوِيَ عنه فإنَّهُ يجبُ أن يُحْلَقَ رَأسُهُ أو يُقَصَّر
السُّؤال (714): هل يَجِب عليَّ
حَلْقُ رأسِ الطِّفلِ، وعُمرُهُ أَربعةُ أَشهُرٍ؟
الجوابُ: نَعمْ، إذا نويتَ
له الإِحْرامَ؛ لأنَّهُ مِثْلُ الكبيرِ، يُطافُ به، ويُسْعَى به محمولاً، ويُحلَقُ
رَأسُهُ هذا في العُمرَةِ، وفي الحَجِّ يُوقَفُ به في عَرَفَةَ، ويَبِيتُ في
مُزدلفةَ مع أهلِه، ويَبِيتُ في مِنَى، وتُرْمَى عنه الجَمَراتُ.
حُكْمُ التَّحلُّلِ بالحَلْقِ فقط
السُّؤال (715): سَمِعنا أنَّ هناكَ
فَتْوَى بأنَّ التَّحلُّلَ يومَ العيدِ يكونُ بالحَلْقِ فقط، فما رأيُ فَضِيلتِكُم
في ذلك؟
الجوابُ: نَعمْ، هذا قولٌ
موجودٌ لِبَعضِ العُلَماءِ، ولكن الَّذِي عليهِ جُمهورُ العلماءِ قديمًا وحديثًا
والَّذِي عليه العملُ أَنَّهُ لا يَحصُلُ التَّحلُّلُ الأوَّلُ إلاَّ باثنين مِن
ثلاثةٍ:
الأول: الحَلْق.
والثاني: رَمْي الجَمْرَة،
أو الرَّمي والطَّواف، أو حَلْق الرَّأس والطَّواف، اثنين مِن ثلاثة، هذا هو
الَّذِي عليه أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد