الجوابُ: يَبْدَأُ
بالنِّسْبة لأَهْل الأَعْذار مِن المرضى والصِّغارِ والنِّساءِ العاجزاتِ يَبْدَأُ
مِن منتصفِ اللَّيل ليلةِ العاشر، ورَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ له وقتُ جوازٍ
ووقتُ فضيلةٍ، وقتُ الجوازِ يَبْدَأُ بعد نِصْفِ ليلِ ليلةِ العاشر، ووقتُ
الفضيلةِ أَنْ ترميَ بعد طلوع الشَّمس ويستمرُّ وقتُ الرَّمْيِ إِلَى غروب
الشَّمس، إِنْ تيسَّر أَنْ يرميَها في النَّهار فهو أَفْضلُ وأَحْوطُ، وهو وقتُ
الاختيارِ والأَفْضليَّةِ، ويجوز لمَنْ لمْ يرمِ قبلَ غروبِ الشَّمس أَنْ يرميَ بعد
الغروب وأن يرميَ بعد العِشَاءِ وأَنْ يرميَ في وسطِ اللَّيل إِلَى أَنْ يطلعَ
الفَجْرُ ليلةَ الحادي عشر، كلُّ هذا وقتٌ لرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عند
الحاجة.
الدَّليلُ على جوازِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بعد منتصف اللَّيل
السُّؤَال (598): نريد مِن فضيلتِكم
أَنْ تعطونا الدَّليلَ لمَنْ تعجَّل مِن مُزْدَلِفَةَ بعد نِصْفِ اللَّيل أَنْ
يرميَ قبل الشُّروق، مع أَنَّنا سَمِعْنَا أَحَدَ العلماءِ لا يرى ذلك الفعلَ،
نرجو إِفَادتَنا؟
الجوابُ: إِذَا تعجَّل الحاجُّ مِن مُزْدِلَفَةَ بعد منتصف اللَّيل ورَمَى قبلَ الشُّروق، جَازَ له ذلك، والدَّليلُ على ذلك أَنَّ إِحْدى أُمَّهاتِ المُؤْمنين نَفَرَتْ مِن مُزْدَلِفَةَ بعد منتصف اللَّيل ورَمَتِ الْجَمْرَةَ في عهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ([1])، فدلَّ هذا على جواز الرَّمْيِ قبلَ الفَجْرِ، لكِنْ إِنْ صبر إِلَى طلوع الشَّمس فهو أَحْسنُ وإِنْ رَمَى قبلَ ذلك فهذا جائِزٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد