×
دروس وفتاوى الحج

وقتُ الذَّهاب إِلَى عَرَفَةَ

السُّؤَاُل (509): هلْ الذَّهابُ إِلَى عَرَفَةَ بعد الْفَجْرِ مباشرةً جائِزٌ؛ لأَنَّ بعضَ الإِخْوة يقول: لا بدَّ بعد طلوع الشَّمْس؟

الجوابُ: الذَّهابُ إِلَى عَرَفَةَ بعد طلوع الشَّمْس أَفْضلُ، وإِذَا ذهَب إِلَى عَرَفَةَ قبلَه فلا بَأْسَ.

 

السُّؤَالُ (510): بعد المَبِيْتِ بمِنًى صلَّيْتُ فَجْرَ اليومِ التَّاسعِ فيها ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى عَرَفَةَ بعد زوال الشَّمْس، فما المقصودُ بزوال الشَّمْس؟

الجوابُ: السُّنَّةُ أَنْ يكون الذَّهابُ إِلَى عَرَفَةَ بعد طلوع الشَّمس والوُقُوفُ بها يكون بعد زوال الشَّمس، وزوالُ الشَّمس: مَيْلُها إِلَى جِهة الْغَرْبِ من فوق الرُّؤُوس.

 

وقتُ الوقوف بعَرَفَةَ

السُّؤَال (511): هل الوُقُوفُ بعَرَفَةَ يَبْدَأُ مِن شُروقِ شَمْسِ الْيومِ التَّاسعِ إِلَى الْغُروبِ فقط، وما حُكْمُ مَنْ أَتى إِلَى عَرَفَةَ بعد الدَّفْعِ ووقَف، أَرْجُو منكم بيانَ الوُقُوفِ كاملاً في عَرَفَةَ؟

الجوابُ: الوُقوفُ بعَرَفَةَ يَبْدَأُ على الصَّحيح مِن زوال الشَّمس يومَ التَّاسع وينتهي بطلوع الْفَجْرِ ليلةَ العاشر، كلُّ هذا وقت للوُقُوف، لكِنْ مَنْ وقَف في النَّهار فإِنَّه يلزمه أَنْ يستمرَّ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ ولا يدفع مِنْ عَرَفَةَ إِلاَّ بعد غروب الشَّمْس، كما فعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا مَنْ جاءَ عَرَفَةَ في اللَّيل ليلةَ العاشر، جاءَها بعد غروب الشَّمس، فإِنَّه يكفيه أَقَلُّ


الشرح