الصَّلاةُ بينَ أشواطِ السَّعي
السؤال (407): أثناء السَّعي
أُقيمَتْ صلاةُ المَغربِ فصَلَّيْتُ ثُمَّ أتممتُ السَّعي، فهلْ يصِحُّ ذلك
السَّعي؟
الجواب: نعم، للطَّائفِ
والسَّاعي في أثناءِ الطَّوافِ وأثناءَ السَّعي، إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ أنْ
يُصلِّيَ ثُمَّ إذا سَلَّم يَبنِي على ما سَبق من الأشواطِ ويُكمِل.
السعي تابع للطواف
السؤال (408): هل يُمكِنُ أنْ
يكونَ آخِر العهدِ بالبيتِ سعيًا؟
الجواب: السَّعيُ تابِعٌ
للطَّواف، فإذا طَاف الإنسانُ للإفاضةِ وسَعَى بعدَه فإنَّ هذا الطَّوافَ يُغنِي
عن الوَدَاع، والسَّعيُ لا يُؤثرُ لأنَّه تابعٌ للطَّواف.
السَّعْيُ أكثر من سَبعةِ أشْوَاط
السؤال (409): لقدْ سَعَيْتُ بينَ
الصَّفا والمَروةِ ما يَزيدُ على سبعةِ أشواط، فما حُكمُ ذلك؟
الجواب: يُكتَفَى
بالسَّبعة؛ لأنَّ هذا هو المشروعُ وما زاد على ذلك فهو زائِدٌ وتعَبٌ بلا فائدة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد