×
دروس وفتاوى الحج

الصَّلاةُ بينَ أشواطِ السَّعي

السؤال (407): أثناء السَّعي أُقيمَتْ صلاةُ المَغربِ فصَلَّيْتُ ثُمَّ أتممتُ السَّعي، فهلْ يصِحُّ ذلك السَّعي؟

الجواب: نعم، للطَّائفِ والسَّاعي في أثناءِ الطَّوافِ وأثناءَ السَّعي، إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ أنْ يُصلِّيَ ثُمَّ إذا سَلَّم يَبنِي على ما سَبق من الأشواطِ ويُكمِل.

 

السعي تابع للطواف

السؤال (408): هل يُمكِنُ أنْ يكونَ آخِر العهدِ بالبيتِ سعيًا؟

الجواب: السَّعيُ تابِعٌ للطَّواف، فإذا طَاف الإنسانُ للإفاضةِ وسَعَى بعدَه فإنَّ هذا الطَّوافَ يُغنِي عن الوَدَاع، والسَّعيُ لا يُؤثرُ لأنَّه تابعٌ للطَّواف.

 

السَّعْيُ أكثر من سَبعةِ أشْوَاط

السؤال (409): لقدْ سَعَيْتُ بينَ الصَّفا والمَروةِ ما يَزيدُ على سبعةِ أشواط، فما حُكمُ ذلك؟

الجواب: يُكتَفَى بالسَّبعة؛ لأنَّ هذا هو المشروعُ وما زاد على ذلك فهو زائِدٌ وتعَبٌ بلا فائدة.


الشرح