المباشرة
حكم المباشرة للمحرم
السُّؤال (261): رجل باشر زوجته دون
الجماع وهو محرم، قبل التحلل الأول، ماذا عليه، وإذا كرَّر هذا أكثر من مرة، فهل
يعدِّد في الفدية؟
الجَواب: لا يجوز للمحرم أن
يتمتع بزوجته وهو محرم، لا قبل التحلل الأول ولا بعده، حتى ينهي المناسك، وإذا
باشرها وأنزل منيًّا فإنه يكون عليه بدنة، لكن لا يفسد حجه؛ لأنه لم يجامع، لكن
يكون عليه فدية ذبح بدنة، بسبب إنزال المني والشهوة، أما لو باشر ولم يحصل منه
إنزال فهذا يكون عليه إثم، وليس عليه كفارة، ويستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود
لهذا الشيء.
السُّؤال (262): زوجتي جاءت من مصر
محرمة وجاءت لمكَّةَ بدون عمل عُمْرَة وأخذتها من مكَّةَ إلى الطَّائف بدون أن
أعلم أنها محرمة، وأَحْرَمَتْ من الطَّائف بعد أسبوع وعملتْ عُمْرَةً، فهل عليها
شيءٌ؟
الجَواب: هي باقية على
إحرامها الأول، وما دامت أنها أدت العمرة فالحمد لله حصل المقصود تحرم بالحَج
وتكون متمتعة، وإن حصل عليها جماع قبل أن تؤدي العمرة؛ فإن العمرة قد فسدت
بالجماع، فعليها أن تمضي فيها وتكملها، ثم ترجع إلى المكان الذي أحرمت منه بقدومها
من مصر وهو الجُحْفَة مِيقَات أهل مصر، وتحرم منه بعمرة ثانية
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد